صيغة عقد بيع براءة اختراع
عقد بيع براءة اختراع
انه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
تمهيد
بتاريخ …/ …./ ….. صدر قرار السيد/ وزير الصناعة برقم … لسنة … والقاضي بمنح الطرف الأول براءة اختراع …… وقيدت براءة الاختراع باسم الطرف الأول بسجل براءات الاختراع بوزارة الصناعة برقم …… بتاريخ …/ …/ ….، وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع براءة الاختراع الواردة بالتمهيد السابق، ويرغب الطرف الثاني في شراء براءة الاختراع الواردة بالتمهيد السابق فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد وتنازل عن استغلال براءة الاختراع الواردة بالتمهيد السابق، ويصبح الطرف الثانى وحده هو المالك لبراءة الاختراع فور التوقيع على هذا العقد.
البند الثالث
تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط …………………..… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدا ونقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الرابع
يقر الطرف الأول بأن براءة الاختراع المبينة بالتمهيد السابق قد منحت له بتاريخ …/ …/ …. وأنها لم تستغل حتى تاريخ تحرير هذا العقد وأن المدة المحددة لحمايتها هي عشرة سنوات تبدأ من تاريخ منحها الحاصل في …/ …/ …. وأنها قابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات
البند الخامس
يقر الطرف الثاني أنه تسلم من الطرف الأول شهادة الحماية المؤقتة الممنوحة من براءة الاختراع ويحق له استغلال براءة الاختراع بكافة الطرق التي يراها وله في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي عليها.
البند السادس
يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في براءة الاختراع محل هذا العقد وأنها ليست محل نزاع.
البند السابع
يقر الطرف الثاني أنه على علم ببراءة الاختراع والأغراض التى يمكن تحقيقها واستغلالها منها وأن الطرف الأول لا يضمن بأى حال من الأحوال نجاح هذا الاستغلال.
البند الثامن
إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……….
البند التاسع
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) |