صيغة عقد بيع صيدلية بالجدك
عقد بيع صيدلية بالجدك
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ .… أستأجر الطرف الأول المحل التجاري رقم … بالعقار رقم …… الكائن في ……………… من السيد/ ……… مالك العقار المقام عليه المحل موضوع هذا العقد بإيجار شهري وقدره … جنيه وذلك بغرض استخدامه صيدلية ويرغب الطرف الثاني في شراء هذه الصيدلية فقد اتفقا على ما يلى: –
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
باع الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني القابل لذلك الصيدلية الوارد بالتمهيد السابق والمقيدة بالسجل التجاري رقم……..… باسم/ …………..
البند الثالث
يشمل البيع الاسم التجاري للصيدلية والمعروف بـ ……… وكذلك العلامة التجارية والحق فى الإيجار كما يشمل البيع أيضا المعمل والأدوية الموجودة بالصيدلية والمبينة تفصيلا بكشف مرفق بهذا العقد.
البند الرابع
تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط …………………..… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الخامس
يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.
البند السادس
يقر الطرف الأول بأن رخصة الصيدلية موضوع هذا العقد سارية المفعول.
البند السابع
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.
البند الثامن
يقر الطرف الأول بتنازله للطرف الثاني عن السجل التجاري والرخص الخاصة بالصيدلية المبيع.
البند التاسع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين الصيدلية موضوعة هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءها بحالته الراهنة.
البند العاشر
يقر الطرف الأول بأن الصيدلية خالية من الديون وليس عليه أى مستحقات ضريبية أو إيجار متأخر حتى تاريخ تحرير هذا العقد وأنه مسئولا في حالة ظهور أي شيء من ذلك.
البند الحادي عشر
يقر الطرف الأول بعدم وجود أي حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأى حجوزات للمؤجر أو لغيره وأنه سدد جميع الالتزامات المتعلقة بالعين وما بها من منقولات وأن أي التزامات تظهر مستقبلا عن العين أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.
البند الثاني عشر
إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند الثالث عشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |