صيغة عقد بيع شقة بالتقسيط
عقد بيع شقة بالتقسيط
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
يمتلك الطرف الأول (البائع) قطعة أرض فضاء مساحتها ……… متر مربع والكائنة ……… ويقوم ببناء عمارة سكنية على هذه الأرض بموجب الترخيص رقم …… ملف …… قسم …… ويقوم بتمليك الوحدات السكنية بالعقار، ويرغب الطرف الثاني في شراء وحدة سكنية بهذا العقار وقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتتم له وتسري علية سائر أحكامه.
البند الثاني – موضوع البيع
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم …… بالطابق …… بالعقار الذي يبنيه الطرف الأول والمملوك له وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية محل هذا العقد …… متر مربع ومكونة من ………… (تذكر مواصفات الشقة) وحدود الشقة كما يلي: –
الحد البحري: ………… الحد القبلي: …………
الحد الشرقي: ………… الحد الغربي: …………
البند الثالث – الثمن ونظام سداد الأقساط
تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي …… فقط …………………… جنيه دفع الطرف الثاني مبلغ وقدره …… جنيه عند تحرير هذا العقد والباقى يسدد على أقساط …… ربع سنوية متساوية وقيمة كل قسط …… تبدأ في …/ …/ …… وتنتهي في …/ …/ …… وفى حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد أى قسط من الأقساط في ميعاده يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
البند الرابع – مستندات الملكية
يقر الطرف الأول بأن ملكية الأرض موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم…… بتاريخ …/ …/ ……. مكتب توثيق ……….
البند الخامس – مشتملات الشقة
يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الشقة محل هذا العقد كاملة التشطيب وتشتمل……… ” تذكر تفاصيل التشطيبات من كهرباء والسباكة والأرضيات ……… الخ “.
البند السادس – التسليم
يقوم الطرف الأول بتسليم الوحدة السكنية ” المباعة ” للطرف الثاني وذلك في …/ …/ … كاملة المرافق والتشطيبات المذكورة في البند السابق.
البند السابع
لا يجوز للطرف الثاني بعد استلامه الشقة إحداث أى تغييرات أو تعديلات بالشقة تكون من شأنها التأثير على سلامة العقار.
البند الثامن
يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة لحقوق العينية والشخصية ويقر بأنه لم يسبق له التصرف في الشقة المباعة بأي نوع من أنواع التصرفات.
البند التاسع
يصبح الطرف الثاني مسئولاً عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وضرائب وعن استهلاك المياه ونور السلم وأجرة البواب ……… الخ وذلك بعد استلامه الشقة وبنسبة الجزء الذي له في العقار.
البند العاشر
يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته ويكون له نصيب في الأرض المقامة عليها العمارة بنسبة ……..….
البند الحادي عشر – الشرط الجزائي
إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذه.
البند الثاني عشر – الالتزام بنقل الملكية
يلتزم الطرف الأول بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية
البند الثالث عشر
تختص محكمة ……… بالفصل في أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
………………… | ………………… |