الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع عيادة طبيب

عقد بيع عيادة طبيب

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: 
السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

تمهيد

حيث يمتلك البائع ما هو شقة مكونة…………………… ومجهزة بالأدوات الطبية والمنقولات اللازمة وهى (تذكر الأجهزة والمنقولات) والمستخدمة كعيادة طبيب ويرغب الطرف الثاني في شرائها.

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني

باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل بذلك الشقة مكونة……………….. ومجهزة بالأدوات الطبية والمنقولات اللازمة وهى (تذكر الأجهزة والمنقولات) ومستخدمة كعيادة طبيب.

البند الثالث

تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي …….. فقط ……..…… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.

البند الرابع

يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل مرضاه، وعلى الطرف الأول تعريف الطرف الثانى بالبيانات اللازمة التي تمكنه من مباشرة أعماله.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار فى إتمام الأعمال ومباشرة علاج المرضى التي كان يباشرها الطرف الأول ولا يجوز للطرف الثاني مطالبة المرضى إلا بالأتعاب المتبقية فى ذمتهم.

البند السادس

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العيادة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.

البند السابع

يقر الطرف الأول بعدم وجود حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأى حجوزات وأن أى التزامات تظهر مستقبلا عن العيادة أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.

البند الثامن

يكون الطرف الثاني مسئولاً عن جميع الالتزامات المفروضة على العيادة والحاصله بعد التوقيع على هذا العقد.

البند التاسع

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم العيادة بجميع محتوياتها وأنه أصبح المالك لجميع المنقولات بالعيادة ويلتزم بسداد الضرائب وكافة المصروفات الأخرى اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد.

البند العاشر

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشترى)
……………………….. ………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds