صيغة عقد بيع عيادة طبيب
عقد بيع عيادة طبيب
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
حيث يمتلك البائع ما هو شقة مكونة…………………… ومجهزة بالأدوات الطبية والمنقولات اللازمة وهى (تذكر الأجهزة والمنقولات) والمستخدمة كعيادة طبيب ويرغب الطرف الثاني في شرائها.
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل بذلك الشقة مكونة……………….. ومجهزة بالأدوات الطبية والمنقولات اللازمة وهى (تذكر الأجهزة والمنقولات) ومستخدمة كعيادة طبيب.
البند الثالث
تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي …….. فقط ……..…… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الرابع
يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل مرضاه، وعلى الطرف الأول تعريف الطرف الثانى بالبيانات اللازمة التي تمكنه من مباشرة أعماله.
البند الخامس
يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار فى إتمام الأعمال ومباشرة علاج المرضى التي كان يباشرها الطرف الأول ولا يجوز للطرف الثاني مطالبة المرضى إلا بالأتعاب المتبقية فى ذمتهم.
البند السادس
يقر الطرف الثاني بأنه عاين العيادة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.
البند السابع
يقر الطرف الأول بعدم وجود حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأى حجوزات وأن أى التزامات تظهر مستقبلا عن العيادة أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.
البند الثامن
يكون الطرف الثاني مسئولاً عن جميع الالتزامات المفروضة على العيادة والحاصله بعد التوقيع على هذا العقد.
البند التاسع
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم العيادة بجميع محتوياتها وأنه أصبح المالك لجميع المنقولات بالعيادة ويلتزم بسداد الضرائب وكافة المصروفات الأخرى اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد.
البند العاشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الحادي عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |