صيغة عقد بيع مكتب محام
عقد بيع مكتب محام
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
يستأجر الطرف الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ….. الشقة رقم …… الكائنة ……………………… من السيد/ ……… مالك الشقة موضوع هذا العقد بإيجار شهري وقدره …… جنيه وذلك بغرض استخدامها مكتب للمحاماة، ويرغب الطرف الثاني في شراء هذا المكتب فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
تنازل الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني القابل لذلك عن مكتبه الكائن ……… ويشمل هذا التنازل الحق في جميع أثاث ومنقولات المكتب وملفات الدعاوى القضائية التي انتهت والتي لا تزال متداولة والمبينة بكشف مرفق بهذا العقد.
البند الثالث
تم هذا التنازل والبيع مقابل ثمن إجمالي …… فقط ……..…… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدا ونقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الرابع
يلتزم الطرف الأول بالحصول على موافقة المالك (المؤجر) على تنازله عن عقد الإيجار للطرف الثاني.
البند الخامس
يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل موكليه، وعلى الطرف الأول تعريف الطرف الثاني بالبيانات اللازمة التي تمكنه من مباشرة الأعمال والقضايا المتداولة.
البند السادس
يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في إتمام الأعمال ومباشرة القضايا التي بدأها الطرف الأول ولا يجوز للطرف الثاني مطالبة الموكلين إلا بالأتعاب المتبقية في ذمتهم.
البند السابع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المكتب المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.
البند الثامن
يقر الطرف الأول بعدم وجود حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأي حجوزات للمؤجر أو لغيره وأنه أوفي بجميع الالتزامات المتعلقة بالمكتب وأن أي التزامات تظهر مستقبل عن العين أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.
البند التاسع
يكون الطرف الثاني مسئولاً عن جميع الالتزامات المفروضة على المكتب والحاصله بعد التوقيع على هذا العقد.
البند العاشر
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم المكتب بجميع محتوياته وأنه أصبح المستأجر الوحيد له والمالك لجميع المنقولات بالمكتب ويلتزم بسداد الإيجار والضرائب وكافة المصروفات الأخرى اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد.
البند الحادي عشر
إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند الثاني عشر
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الثالث عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |