صيغة عقد بيع منزل
عقد بيع منزل
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الأول العقار رقم ……… والكائن ……… والبالغ مساحته ……… والمكون من ……… طابق وبكل طابق ……… شقة وحدوده الأربعة هي: –
الحد البحري: ……… الحد القبلي: ………
الحد الشرقي: ……… الحد الغربي: ………
وحيث إن الطرف الثاني يرغب فى شراء هذا العقار فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد وتسري علية كافة أحكامه.
البند الثاني – موضوع العقد
بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو العقار الموضح الحدود والمعالم و الواردة بالتمهيد السابق.
البند الثالث – الثمن
تم هذا البيع بسعر إجمالي……… فقط ……………….…… جنيه دفع الطرف الثاني المبلغ بأكمله عدا ونقدا فى مجلس العقد للطرف الأول ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن ويصبح الطرف الثاني هو المالك الوحيد للعقار سالفة الذكر.
البند الرابع – مستندات الملكية
يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار موضوع العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم …… بتاريخ …/ …/ …… مكتب توثيق ……….
البند الخامس
يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خالي من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها وحقوق الانتفاع، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات.
البند السادس
يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.
البند السابع – عقود الإيجار
يقر الطرف الأول بأن وحدات العقار المبيع مؤجرة وفقا لأحكام القانون رقم …… لسنة …… وبأحقية الطرف الثاني في تحصيل إيراد العقار وقدره … جنيه.
ويذكر إذا كانت توجد شقق خالية أو مفروشة وأسماء الشاغلين للشقق وتاريخ انتهاء المدة الإيجارية وقيمة إيجار كل شقة
ويتحمل الطرف الأول جميع الالتزامات المفروضة على العقار قبل التوقيع على هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بجميع المصروفات من عوائد وخلافه بعد التوقيع.
البند الثامن
يتعهد الطرف الأول بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وتكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون.
البند التاسع – الشرط الجزائي
إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند العاشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ لهذا العقد
البند الحادي عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثانى (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |