صيغة عقد بيع مؤلف لناشر
عقد بيع مؤلف لناشر
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: المكتب الفني للإصدارات القانونية، ويمثله السيد/ ………………… وعنوانها …………………… ” طرف أول – ناشر – مشترى “
ثانيًا: السيد/ …………………………………………………………………. ويحمل تحقيق شخصية رقمه…………….. ويقيم بالعنوان:…………. ” طرف ثاني – مؤلف – بائع “
تمهيد
يعتبر التعاقد بموجب هذا العقد وشروطه كأنه محرر أمام المحكمة المختصة بذلك، وفيه تنازل الطرف الثاني عن حقوقه المالية على مصنفه محل التعاقد وفى المدة المتفق عليها في هذا العقد، مع عدم الإخلال بحقوق الطرف الثاني الأدبية، مع امتناعه عن القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الطرف الأول للمصنف.
ويعتبر ما اتفق عليه بين الطرفين من مقابل نقدي أو عيني نظير ذلك محل احترام وحماية هذا العقد وذلك أعمالاً لنص المواد 149، 150 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
البند الأول
يعتبر التمهيد جزء من العقد ويدخل ضمن بنوده.
البند الثاني
يقوم الطرف الأول بطبع ونشر عدد……….. نسخة من كتاب…………………….. من تأليف الطرف الثاني ويلتزم ببدء النشر والتوزيع خلال شهر من تاريخ مراجعة الأصول النهائية وتصحيحها وتحسب المدة بدءًا من تاريخ تسليم البروفة النهائية.
البند الثالث
اتفق الطرفان على أن يكون حق المؤلف………… % من السعر المحدد بين الطرفين وحدد بمبلغ…………. للنسخة على أن يدفع الطرف الأول مبلغ………….. جنيهًا للطرف الثاني عند ظهور الكتاب وطرحه بالأسواق والباقي يتم سدده على 4 دفعات متساوية كل 3 شهور دفعة.
البند الرابع
مدة العقد مرتبطة بنفاذ الكمية أو مرور سنة أو أي المدتين أقل، بعدها يسترد الطرف الثاني كل حقوقه المالية على المصنف ويجوز له استغلاله لمعرفته، فإذا رغب الطرف الأول في استمرار التعاقد فيكون بعقد جديد وشروط جديدة، ولكن يكون للطرف الأول حق التقدم على غيره إذا كانت الشروط محل أتفاق.
البند الخامس
يقر الطرف الثاني بأنه ليس للغير أية حقوق من أي نوع على الكتاب موضوع العقد ويتحمل وحدة كافة المسؤوليت إذا ثبت العكس كما يقر بأن الكتاب من تأليفه وأنه عمل ابتكاري يسبغ الأصالة على المصنف.
البند السادس
للطرف الأول طبع عدد 10% نسخ زيادة عن الكمية المتفق عليها لزوم الدعاية والإعلان والإيداع بدار الكتب والهدايا وخلافه ويكون للطرف الثاني نصف هذه الكمية مجانية.
البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بعدم طبع المصنف موضوع هذا العقد خلال مدة أقصاها …/ …/ ….. ويكون له الحق فى ذلك بعد انقضاء هذا الأجل ولو لم تكن الكمية التي طبعت وفقا لهذا العقد قد نفذت.
البند الثامن
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثانى (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |