صيغة عقد انضمام شريك وزيادة رأس المال
عقد انضمام شريك وزيادة رأس المال
إنه في يوم ……………………….
بين الموقعين أدناه: –
أولاً: السيد/ ……………. الديانة…………… الجنسية………….. المهنة……… محل الإقامة…………………………………………………. طرف أول شريك (متضامن)
ثانيًا: السيد/ ……………. الديانة…………… الجنسية………….. المهنة……… محل الإقامة…………………………………………………. طرف ثاني شريك (متضامن)
ثالثًا: السيد/ ……………. الديانة…………… الجنسية………….. المهنة……… محل الإقامة…………………………………………………. طرف ثالث شريك (متضامن)
رابعًا: السيد/ ……………. الديانة…………… الجنسية………….. المهنة……… محل الإقامة………………………………………….. طرف رابع شريك (موصى)
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي: –
تمهيـد
بموجب عقد شركة (تضامن أو توصية بسيطة) محرر بتاريخ……… وموثق (أو مصدق علي توقيعات ذوي الشأن ثابت التاريخ) بمكتب الشهر العقاري بــ………… تحت رقم……….. في كون الشركاء أطراف الأساسي في شركة التضامن (أو التوصية البسيطة)…………….. وغرضها…………… ومقرها………… واسمها التجاري……………… والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم…………………..
وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما بينهم ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن (أو التوصية) فقد أقر الشركاء واتفقوا علي التعديل علي التعديل علي النحو التالي: –
البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل.
البند الثاني: يكون الطرف المنضم إلي الشركة شريكًا متضامنًا (أو موصيًا) ويقر أطلع علي عقد الشركة وتسلم صورة منه كما أصلع علي حسابات الشركة وميزانياتها السابقة إطلاعًا تامًا نافيًا لكل جهالة وإنه قبل دخوله شريكًا متضامنًا (أو موصيًا) علي هذا الحال.
البند الثالث: حصة الطرف المنضم إلي الشركة مبلغًا ماليًا قدره………… جنية دفعت منه ويعترف المتعاقدون الآخرون بتسليم الشركة له ويعتبر توقيعهم علي عقد التعديل مخالصة نهائية وتامة به.
البند الرابع: بانضمام الشريك المتضامن (الموصى) يصبح رأس مال الشركة مبلغًا قدره…….. جنية وتصير حصة كل شريك مبلغًا قدره…………….. جنية وتوزع الأرباح والخسائر علي الشركاء بالتساوي فيما بينهم (أو نسبة حصة كل منهم في رأس المال).
البند الخامس: يكون للطرف المنضم إلي الشركة الحق في الأرباح والخسائر أو الضرائب عن المدة السابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.
البند السادس: يكون للشريك المنضم:
(إذا كان متضامنًا) من الحقوق ما للشركاء المتضامنين كما يتحمل بكافة الالتزامات في الشركة وله أيضًا الحق في الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة والتوقيع عنها.
(أو) يكون للشريك المنضم: –
(إذا كان موصيًا) الحق في الإطلاع علي دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها في أي وقت يشاء ولا يكون له الحق في إدارة الشركة أو التوقيع عنها.
البند السابع: تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل.
البند الثامن: علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفًا في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة.
البند التاسع: تحرر هذا العقد من………………. نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة وتودع نسخة من العقد بمكتب السجل التجاري المختص.
الطرف الأول | الطرف الثاني | الطرف الثالث | الطرف الرابع |