الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى شفعة

اعلان دعوى شفعة

إنه في يوم………….. الموافق…/ …/ ….
بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن في………..
أنا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 – السيد/ ……………. (البائع) المقيم في……………. قسم……….محافظة…………. وصناعته……………….. مخاطبًا مع/ …………….
2 – السيد/ …………….(المشترى) المقيم في……………. قسم………. محافظة…………. وصناعته……………………مخاطبًا مع/ …………….

وأعلنتهما بالآتي

بتاريخ …/ …/ …. استلم الطالب إنذار من (………… أما البائع أو المشترى) يخطره فيه أن المعلن إليه الأول قد باع الـ……………(العقار أو الأرض) رقم……… الكائن في ……………..
والمحددة بالحدود الآتية ……………………………………………………… إلى المعلن إليه الثاني
وحيث إن الطالب يمتلك(العقار أو الأرض الكائن في……………………………….. والمجاور للعقار المباع أو نصيب يقدر بـ……………… بنفس العقار أو الأرض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم……….. بتاريخ …/ …/ …. مكتب توثيق…………… فهو ممن لهم الحق في الشفعة طبقا لنص المادة 936 من القانون المدني
وبتاريخ …/ …/ …. أعلن الطالب عن رغبته في اخذ المبيع بالشفعة لكلا من المعلن إليه الأول (البائع) والمعلن إليه الثاني (المشترى) بموجب إنذار رسمي على يد محضر رقم…….. محضري…………….. وذلك طبقا لنص المادة 940 من القانون المدني.
وحيث إن كلا من المعلن إليهم لم يستجيبا لإعلان الطالب الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى إيداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمة بتاريخ …/ …/ …. بالقسيمة رقم…………. ليتمكن من رفع دعوى الشفعة.
وذلك طبقًا لنص المادة 942من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1 – إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميًا وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذ الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
وكذلك نص المادة 943 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار و تقيد بالجدول.
ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة………… الابتدائية الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (………… ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق …/ …/ ….. وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم بأحقية الطالب في اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة بالشفعة وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره…….. جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه لنقل ملكية المبيع إلى الطالب وشهر هذا الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الأول الصادر من المعلن إليه الأول إلى المعلن إليه الثاني.
مع إلزام كل من المعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة, مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم/السند القانوني: المواد 936, 942 ,940، 943 من القانون المدني

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.