صيغة دعوى صحة و نفاذ عقد بيع
اعلان دعوى صحة ونفاذ عقد بيع
إنه في يوم………….. الموافق…/ …/ ….
بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم في……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن في………..
أنا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:
السيد/ ……………. (البائع) المقيم في……………. قسم……….محافظة…………. مخاطبًا مع/ …………….
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ…/ …/ ….. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو………………..(أوصاف المبيع بكل دقه وإن كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى…………… (تكتب شرط تسديد الثمن)
وحيث إنه يهم الطالب إثبات صحة العقد ونفاذه في مواجه المعلن إليه الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى طبقا لنص المادة 428 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وإن يكف
عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيل أو عسيرًا.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة………… الابتدائية الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (………… ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق…/ …/ …. وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المبين بصدر الصحيفة والمرفق صورته بمستندات الدعوى والحكم بتسليم المبيع للطالب وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (428) من القانون المدني