صيغة دعوى فسخ عقد بيع
اعلان دعوى فسخ عقد بيع
إنه في يوم………….. الموافق…/ …/ ….
بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم في……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن في………..
أنا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ……………. المقيم في……………. قسم………. محافظة…………. مخاطبًا مع/ …………….
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد البيع المؤرخ…/ …/ ….. باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو ………….. (ولو كان المبيع عقار أو ارض) الكائن في…………….. والمحددة بالحدود الآتية…………………………. نظير ثمن اجمالى قدره………………. تدفع (يكتب طريقة الدفع المتفق عليها)(وحيث إن المعلن إليه لم يفي بالتزامه في……………..
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1 – في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2 – ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان م لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
وكذلك نص المادة 158 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذ الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
أما إذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ…/ …/ …. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو ارض (أو اى شيء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنة في…………….. والمحددة بالحدود الآتية …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره………………. تدفع (يكتب طريقة الدفع المتفق عليها)
إلا أنه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص الـ (……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص ألماده 433 من القانون المدني والتى تنص على أنه:
1 – إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2 – أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، إذ كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للإضرار بمصلحة الطالب، وحيث أن تسبب المعلن إليه في الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة، فإنه يقدرها بمبلغ….. كتعويض عن تلك الأضرار.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة………… الابتدائية الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (………… ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق…/ …/ …. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ…/ …/ …. ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره……………….، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره…….. تعويضًا لطالب عن الأضرار التي أصابته من جراء الفسخ، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم/
السند القانوني: المواد , 157, 158،433 من القانون المدني