الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها

التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنه قانون الاجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز الصلح وفقاً للقانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً ووحتى بعد صدور الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر لهذا الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وأن كان الصلح حقًا قانونيًا، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودا وشروطا لتطبيق الصلح، كما نص صراحة على جرائم لا يجوز ولا يسمح التصالح فيها، باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

وذلك فى جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، فهي جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لان الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها اعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً اذا تميز أسلوبه فى اثناء ارتكاب الجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.