صيغة انذار بايداع قائمة شروط البيع
إنذار بإيداع قائمة شروط البيع
إنه في يوم …………. الموافق …/ …/ …
بناءً على طلب السيد/ …………………………. المقيم بناحية …………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي الكائن مكتبه بشارع …………………..
أنا محضر محكمة ………………………….. قد انتقلت إلى حيث إقامة
السيد/…………….. المقيم ………………
(مخاطبًا مع …………..)
وأنذرته بالآتي:
بتاريخ …/ …/ … اتخذ المنذر إليه إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ……………….. وحدوده ……………….. المقيم …………………..
وذلك بمقتضى تنبيه نزع الملكية المسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ …/ …/ … ولما كان المنذر إليه لم يقم حتى الآن بإيداع قائمة شروط البيع ومر أكثر من خمسة وأربعين يومًا على تسجيل تنبيه نزع الملكية.
الأمر الذي يحق معه للطالب بصفته أحد الدائنين بإنذاره بإيداع قائمة شروط البيع عملاً بنص المادة 452.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته بأن يودع قلم كتاب محكمة ……….. أوراق الإجراءات وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم ………..