الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع متضمنا انشاء حقوق ارتفاق تبادلية

عقد بيع متضمناً إنشاء حقوق ارتفاق تبادلية

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ …………… مصري الجنسية مقيم برقم…………… قسم …………… محافظة…………… يحمل بطاقة رقم قومي…………… سجل مدني…………… طرف أول
2 – السيد/ …………… مصري الجنسية مقيم برقم…………… قسم …………… محافظة…………… يحمل بطاقة رقم قومي…………… سجل مدني…………… طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الداخلة فى نطاق التقسيم الصادر به القرار رقم…… والكائن…….، وتبلغ مساحة الأرض المبيعة…….. مترًا مربعًا يحدها من الناحية البحرية القطعة رقم……… والقبلية القطعة رقم……. والشرقية القطعة رقم…….. والغربية القطعة رقم…….

البند الثانى

آلت الملكية للبائع بموجب العقد المسجل رقم…….. لسنة توثيق .

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…… فقط….. دفع منه الطرف الثاني مبلغ……..فقط……. والباقي يتم الوفاء به على ثلاثة أقساط نصف سنوية متساوية يستحق أولها فى …/ …/ …..

البند الرابع

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر في حالة تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بأي قسط من الأقساط ويلتزم بتعويض قدره……. بسبب الإخلال الذي أدى إلى الفسخ.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بالبناء في مساحة……….مترًا مربعًا فقط من الأرض وإلا يرتفع بالبناء عن…… مترًا وأن يترك مسافة بين بنائه وحد الجار لا يقل عن….. مترًا.

البند السادس

فى حالة مخالفة الطرف الثاني لما تضمنه البند السابق يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بإتمام إجراءات العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من الوفاء بكامل الثمن، بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

البند الثامن

يضمن الطرف الأول التعرضات القانونية التي تصدر من الغير للطرف الثاني على أن يتم الإخطار بها في الوقت المناسب.

البند التاسع

تختص محاكم….. بنظر المنازعات التي قد تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

البند العاشر

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظات قانونية

استقر قضاء النقض على أن قيود البناء المنصوص عليها بالمادة 1018 من القانون المدني هي حقوق ارتفاق تبادلية تسقط بمخالفة أغلبية أهل المنطقة لها.
إذا اقتصر حق الارتفاق التبادلي على طرفين بأن يتفقا على ترك مساحة بين عقاريهما لفتح مطلات أو لمرور فلا يجوز لأحدهما فسخه بإرادته المنفردة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds