نص حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم
انظر ايضا : تجميع كل ما يخص حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات قيمة الايجار القديم
المحكمة الدستورية العليا ‘
تقضى بجلسة ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١، ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمناه من “ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن”، مع إعمال الرخصة المخولة لها بإرجاء تنفيذ الحكم لحين إنتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم .
تأسيساً على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على خصيصتين (أولاهما) الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي فى تحديد أجرها، وكلتاهما ليستا عصيتين على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقاً بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوماً أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يُهدر عائد استثمار الأموال ـ قيمة الأرض والمبانى ـ بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيُحيله عدماً . وقد حظر النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المُرخص فى إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على (٧٪) من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يُشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية