الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع بالعربون

عقد بيع بالعربون
مادة 103 مدني

إنه في يوم……………. الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم…….. تنظيم الكائن بشارع…… قسم…… محافظة…… والمكون من….. ويحده من الناحية البحرية…. والقبلية…. والشرقية….. والغربية…. بالمكلفة رقم…. باسم…. .

البند الثاني

آلت الملكية للبائع عن طريق الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة….. أو بموجب العقد المسجل رقم…. توثيق…….

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…. فقط…… واتفق الطرفان على خيار العدول لكل منهما، وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ……. فقط كعربون، دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.
” يمكن الاتفاق على قصر الحق في العدول على طرف واحد، وحينئذ يلتزم هو وحده بدفع العربون ولا يكون للطرف الآخر حق العدول “.

البند الرابع

تحدد لخيار العدول مدة أقصاها …/ …/ …. فإن لم يستعمل هذا الخيار في خلالها، سقط الحق فيه، وأصبح العقد باتا والعربون المدفوع جزءًا من الثمن.

البند الخامس

في حالة صيرورة العقد باتا، يلتزم الطرف الثاني بتكملة المبلغ المدفوع إلى مبلغ… فقط…. خلال شهر من انتهاء الأجل المحدد للعدول، على أن يتم الوفاء بباقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي.

البند السادس

في حالة عدم تنفيذ الالتزام الذي تضمنه البند السابق، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراء، وفى هذه الحالة يكون للطرف الأول الحق في المبلغ الذي سبق دفعه كعربون.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول – بعد صيرورة البيع باتًا – بتسليم المبيع للطرف الثاني فور دفع المبلغ المستحق بعد انقضاء الأجل المقرر لخيار العدول وتحويل عقود الإيجار له اعتبار من أول الشهر التالي لدفع هذا المبلغ.

البند الثامن

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، ويضمن التعرضات القانونية الصادرة للطرف الثاني من الغير على أن يخطره الأخير بها في الوقت المناسب.

البند التاسع

يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة، وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر.

البند العاشر

تختص محاكم……….. بنظر ما قد ينشب من منازعات عن هذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف الوارد به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين، سلمت نسخة لكل طرف.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds