الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع براءة اختراع

عقد بيع براءة اختراع
القانون رقم 82 لسنة 2002

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

تمهيد

صدر قرار وزير التجارة رقم…. بتاريخ …/ …/ …. ونشر في صحيفة براءات الاختراع بالعدد رقم…. بتاريخ…/ …/ …. متضمنًا نسبة الاختراع إلى الطرف الأول وانه المالك وان البراءة قيدت برقم…. وسمى الاختراع… وان المدة المحددة لحمايته هي خمس عشرة سنة اعتبارًا من …/ …/ …. تاريخ تقديم الطلب وأن هذه الحماية تنهى في …/ …/ …. وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات، وقد تأشير بمضمون هذا القرار في سجل البراءات تحت رقم….. .

البند الأول

يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد ومكملا له فيما تحتاجه بنوده من إيضاح.

البند الثاني

باع الطرف الأول للطرف الثاني وتنازل له عن استغلال براءة الاختراع المنوه عنها فيما تقدم، وأصبح الطرف الثاني وحده هو صاحب الحق فيها.

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…. فقط…. دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد.

البند الرابع

يقر الطرف الثاني انه تسلم من الطرف الأول شهادة الحماية المؤقتة الممنوحة له من إدارة براءات الاختراع، وأصبح هو صاحب الحق فى الحماية بموجبها ويعد هذا العقد تنازلا من الطرف الأول له عنها، كمما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الغير لها.

البند الخامس

للطرف الثاني وحده الرجوع على كل من يستعمل براءة الاختراع سالفة البيان بغير حق لمطالبته بتعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية.

البند السادس

يقر الطرف الثاني انه لم ببراءة الاختراع والإغراض التي يمكن تحقيقها باستغلالها وانه لن يطلب من الطرف الأول المساعدة في الاستغلال إلا بمقابل يتم الاتفاق عليه بموجب عقد مستقل.

البند السابع

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في براءة الاختراع محل هذا العقد إنها لم تنته أو يقضى ببطلانها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثاني.

البند الثامن

يقر الطرف الأول بقبوله تعديل بيانات براءة الاختراع المقيدة باسمه بعل الطرف الثاني هو المالك لها وان تصديقه على هذا العقد يعتبر تصديقا على هذا التعديل يخول إدارة براءات الاختراع إجراءه

البند التاسع

يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين اسم كل متعاقد، موطنا مختارا فيما يتعلق بإجراءات تنفيذه.

البند العاشر

تختص محاكم…………… بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.

الطرف الأولالطرف الثاني

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق….

إنه فى يوم …………….. الموافق …/ …/ ….
أمامنا نحن…… الموثق بالمكتب سالف البيان قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ………. بطاقة رقم قومي…. سجل مدنى….، ومن السيد/ ……… بطاقة رقم قومي…… سجل مدني……..

وهذا تصديق منا بذلك،

الموثق
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds