الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع بشرط اختيار الغير

عقد بيع بشرط اختيار الغير

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن…. والمكون من…… والبالغ مساحته….. والذى يحده من الناحية البحرية….. والقبلية….. والشرقية والغربية….. بالمكلفة رقم….. لسنة… باسم…..

البند الثاني

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره….. فقط…. دفع منه الطرف الثاني مبلغ…. فقط……. بمجلس هذا العقد، على أن يستحق الباقي وقدره….. فقط….. عند تحرير هذا العقد النهائي.

البند الثالث

يلتزم الطرف الأول بإتمام كافة المستندات اللازمة للتسجيل على أن يتم إبرام العقد النهائي خلال أجل أقصاه ستة أشهر من الآن، وإلا كان للطرف الثاني إيداع باقي الثمن خزينة المحكمة ورفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

البند الرابع

للطرف الحق في اختيار الغير للحلول محله أو لمشاركته في هذا العقد، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من الآن، على أن يخطر الطرف الأول بذلك كتابة.

البند الخامس

في حالة إتمام الإخطار فى الموعد المحدد، يحرر العقد النهائي في الأجل المتفق عليه باعتباره من تضمنهم الإخطار طرفا ثانيا مشترين بذات شروط هذا العقد ما لم يتفق الطرفان بالعقد النهائي على شروط أخرى.

البند السادس

لا يجوز للطرف الثاني التخلي عن التزاماته الواردة بهذا العقد، ويكون وحده الملتزم بها أن لم يعمل حقه في اختيار الغير في الأجل المحدد.

البند السابع

يقر الطرفان بخلو المبيع من الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرض القانوني الصادر من الغير للطرف الثاني على أن يتم إخطاره به في الوقت المناسب.

البند الثامن

عاين الطرف الثاني المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب بعد الاستلام.

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بالتسليم بعد إبرام العقد النهائي ” أو في……….”

البند العاشر

تختص محاكم……. بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا فى هذا العقد.

البند الحادي عشر

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds