الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع بشرط التنازل للغير

عقد بيع بشرط التنازل للغير

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم……. تنظيم الكائن…….. والمكون من…… والبالغ مساحته……… مترًا مربعًا، والذي يحده من الجانب البحري…….. والقبلي………. والشرقي…….. والغربي…….. بالمكلفة رقم باسم……..

البند الثاني

آلت ملكية العقار المبيع للطرف الأول بطريق الميراث الشرعي من والده أو والدته المرحومة…….. أو بموجب العقد المسجل رقم…….. بتاريخ…….. توثيق………

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…….. فقط……… دفع الطرف الثاني منه مبلغ……. فقط……. بمجلس هذا العقد والباقي يدفع عند التوقيع على العقد النهائي الذي تحدد له أجلا أقصاه نهاية شهر…… سنة .

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع فور التوقيع على العقد النهائي وإلا كان للطرف الثاني الرجوع عليه بمبلغ……. فقط……… عن كل يوم تأخير يمكن الاتفاق على أن يتم التسليم قبل التوقيع على العقد النهائي

البند الخامس

قام الطرف الثاني بمعاينة العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان أي عيب قد يظهر مستقبلا.

البند السادس

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به فى القانون ويضمن التعرضات القانونية التي قد تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني فى وقت مناسب.

البند السابع

يحق للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد للغير بذات الشروط الواردة به، وفى حالة التنازل يلتزم الطرف الأول بإقراره وبإتمام العقد النهائي مع المتنازل إليه.

البند الثامن

فى حالة امتناع الطرف الأول عن إتمام العقد النهائي أو التنازل، يلزم مصاريف دعوى صحة ونفاذ عقد التنازل ” أي حوالة الحق”

البند التاسع

تختص محاكم…….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

قبل إقرار التنازل يكون المتنازل إليه خارجًا عن نطاق العقد فتقوم الخصومة بين أطرافه فقط إلا إذا أقام المتنازل إليه دعوى بصحة ونفاذ التنازل فتدور الخصومة بين الثلاثة أنظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف ج3 ص383 رقم 10.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds