الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع ثمار حديقة

عقد بيع ثمار حديقة

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني ثمار الحديقة الكائنة……… والبالغ مساحتها……. والمنزرعة بأشجار…… والتي يحدها من الناحية البحرية…… والقبلية……. والشرقية…… والغربية……

البند الثاني

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافي قدره…. فقط… دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد، كما دفع تأمينا قدره… فقط… يرد عند تسليم الحديقة بدون إتلاف لاى من أشجارها وإلا سقط الحق فى استرداده.

البند الثالث

يقر الطرف الثاني أنه عاين الأشجار والثمار معاينة تامة وقبل التعامل فيها ساقط الخيار، وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من عيوب.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم الحديقة للطرف الثاني اليوم وفور التوقيع على هذا العقد لمباشرتها حتى الانتهاء من قطف الثمار.

البند الخامس

اتفق الطرفان على أن الحد الأقصى لنضج الثمار هو تاريخ …/ …/ …. ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإلا التزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغ…. فقط… عن كل يوم تأخير، وكان للطرف الأول استصدار حكم من قاضى الأمور المستعجلة بطرده منها، ولا يكون له حق في الثمار التي لم يتم قطفها بعد هذه المهلة.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الأشجار وبذل عناية الشخص الحريص فى ذلك، وعليه أن يعهد إلى أشخاص ذوى دراية في قطف الثمار وفقا للعرف الجاري مما يحول دون قطع الأفرع أو الإضرار بها.

البند السابع

لا يجوز للطرف الثاني زراعة اى جزء من الحديقة أو تربية الماشية أو تخزين مهمات أيا ما كانت فيما عدا ما يلزم لتعبئة الثمار.

البند الثامن

لا يجوز للطرف الثاني أجراء أي بيع للثمار بداخل الحديقة، أو إدخال وسائل النقل بها وإلا كان مسئولا عن كافة النتائج التي تترتب على ذلك.

البند التاسع

يقر الطرف الأول بعدم وجود حجوزات على الثمار وانه يضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثاني على أن يخطره الأخير بها فى الوقت المناسب.

البند العاشر

يعتبر عنوان كل طرف الوارد قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.

البند الحادي عشر

تختص محاكم…………. بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد.

البند الثاني عشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

يعتبر عقد الإيجار الوارد على حديقة من العقود الخاضعة للقانون المدني فلا يرد عليها الامتداد القانوني بقانون الإصلاح الزراعي أو تحديد الأجرة ” أنظر عقد إيجار حديقة:بباب عقود الإيجار”.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds