الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد فسخ شركة تضامن او توصية بسيطة

عقد بفسخ شركة تضامن أو توصية بسيطة

إنه في يوم……… الموافق…/ …/ ……
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

يقر المتعاقدان بتفاسخها لعقد شركة التضامن ” أو التوصية البسيطة ” والمسماة… المؤرخ….. والمسجل بسجل الشركات بمحكمة….. برقم…. بتاريخ……وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد لها.

البند الثاني

يسرى هذا التفاسخ اعتبارًا من اليوم وقبل إشهاره وتنتهي مهمة المدير في تمثيل الشركة ولا يحق له إبرام أية تصرفات وإلا كان للطرف الآخر اعتبارها غير نافذة في حقه.

البند الثالث

تم الاتفاق على التصفية على النحو التالي:
أولاًيستحق الطرف الأول مبلغ…..فقط……. مقابل ما قدمه من استشارات فنية وما قام به من أعمال عند شراء المعدات اللازمة للإنتاج ونقلها وتركيبها والإشراف على تشغيلها، وقد قام الطرف الثاني بدفع نصف هذا المبلغ نقدا بمجلس هذا العقد والباقي عند التصديق على التوقيع.
ثانيًالما كان الطرف الأول قد التزم بموجب العقد المتفاسخ عنه بأن يدفع حصته في رأس مال الشركة وقدرها……. فقط…. في ميعاد غايته …/ …/ …… ولم يقم بالوفاء به وكان العقد المشار إليه ينص على الشرط الفاسخ الصريح في حالة الإخلال بهذا الالتزام، ورغبة في إنهاء النزاع بالطرق الودية، فقد أعمل الطرفان هذا الشرط بموجب هذا العقد.
ثالثًايقر الطرف الأول بأن جميع موجودات الشركة من منقول وعقار وحق في الإيجار واسم تجارى أصبحت من حق الطرف الثاني وحده الذي كان قد انفق على هذه الموجودات من ماله الخاص، وكانت حصة الطرف أول قد دفعت جمعيات من أموال الطرف الثاني.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بالتصديق على توقيعه على هذا التفاسخ أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاستحقاق باقي المبلغ.

البند الخامس

يتخذ الطرف الثاني الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التفاسخ والتأشير به في سجل الشركات قرين العقد السابق وكذلك بالسجل التجاري.

البند السادس

يقر الطرف الثاني بعدم مسئولية الطرف الأول سواء فيمال يتعلق بالأعمال التي قام بها قبل إبرام هذا العقد أو فيما يتعلق بالأعباء التي تلتزم بها الشركة فيما عدا ما ينهض بمسئوليته الشخصية أمام الغير.

البند السابع

تختص محاكم……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد.

البند الثامن

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

في حالة عدم الاتفاق على الفسخ، يرفع الأمر للقضاء للحكم بذلك أو بإلزام الشريك بتقديم حصته، ولا يحول الشرط الفاسخ الصريح من الالتجاء للقضاء لتقرير الفسخ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds