الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تعديل شركة تضامن او توصية بسيطة بانسحاب احد الشركاء

عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسيطة
بانسحاب أحد الشركاء

إنه في يوم ……… الموافق ….
تم الاتفاق بين كل من :
السيد/ ………… مهنته ……… مقيم ……….. بطاقة رقم قومي ………… (طرف أول شريك متضامن)
السيد/ ………… مهنته ………. مقيم ……… بطاقة رقم قومي ………..(طرف ثان شريك متضامن)
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي :

البند الأول

بموجب عقد مؤرخ ……………. تكونت شركة تضامن ( أو توصية بسيطة ) فيما بين المتعاقدين عنوانها ……………… ومركزها …………… برأس مال قدره ……. وتم اتخاذ إجراءات شهرها بتسجيلها في سجل الشركات بمحكمة …… تحت رقم ……. وبقيدها في السجل التجاري برقم …… بتاريخ ………

البند الثاني

وفقا للبند ………… من العقد سالف البيان ، فقد وافقت الأغلبية المقررة للشركاء على انسحاب السيد/……………. من الشركة اعتبارًا من اليوم على أن منفذ في حق الغير بعد خمسة أيام من تاريخ إتمام إجراءات شهر عقد التعديل .
(إذا كان الشريك المنسحب متضامنا فلا ينفذ هذا الانسحاب في حق الدائنين الحاليين للشركة إلا بموافقتهم عليه ، وإلا كان لهم الرجوع بجميع ديونهم على الشريك المنسحب وفقا لا يحول دونهم والرجوع على الشركة وباقي الشركة المتضامنين ، وعلى الشركة عدم تسليم الشريك المنسحب ، متضامنا أو موصيا ، شيئا من حصته إلا بموافقة دائني الشركة ولو كان اجل ديونهم لم يحل بعد ، ويعتبر هذا التسليم أضعافا للتأمينات يؤدى إلى حلول الدين بسقوط الأجل ، وإذا أشهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع ديونها التي كانت في ذمتها حتى تاريخ انسحاب الشريك المتضامن تعين إشهار إفلاسه تبعا لإشهار إفلاسها ، كما يجوز للدائنين إشهار إفلاسه على حدة إذا توقف عن دفع ديونهم ) .
(فأن كان الشريك المنسحب مستمد من اسمه عنوان الشركة تعين تعديل البند المتضمن هذا العنوان يجعله مستمدا من الشريك المتضامن الآخر مقرونا بلفظ “وشركاه” وأيضا ينسحب التعديل إلى بند الإدارة والتوقيع)

البند الثالث

تم دفع مبلغ ………… فقط …… للشريك المنسحب وهو قيمة حصته المدفوعة في الشركة عند تأسيسها ، وبذلك تنحضر الشركة في باقي الشركاء ويستتبع ذلك خفض رأس المال بقدر تلك الحصة ليصبح مبلغ ……..فقط .
(ويجوز لباقي الشركاء أو بعضهم الوفاء للشريك المنسحب بقيمة حصته وحينئذ تراد حصصهم بنسبة توزيع حصة هذا الشريك عليهم ويظل رأس مال الشركة بدون خفض ) .

البند الرابع

لا يحول هذا الانسحاب دون التزام الشريك المنسحب بكافة التكاليف والالتزامات التي كانت في ذمة الشركة وقت الانسحاب .
(يجوز إعفاء الشريك المنسحب من ذلك مقابل التنازل للشركة عن جزء من حصته ، فيكون المقابل قد تم تقديره جزافيا مما يحول دون باقي الشركاء والرجوع على الشريك المنسحب بشئ من ذلك .

البند الخامس

تظل بنود عقد تأسيس الشركة التي لم يتناولها التعديل على ما كانت

البند السادس

يتخذ مدير الشركة الإجراءات اللازمة للنشر والإشهار والقيد بالسجل التجاري فيما يتعلق بعقد التعديل .

البند السابع

حرر هذا العقد من …………… نسخة لكل طرف نسخة وأخرى تودع بمركز الشركة وتقدم واحدة لمكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمضمونها قرين قيد الشركة بدفاتره .

الشريك المنسحبباقي الشركاء

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق نشاط المستثمرين في مصر

محضر تصديق رقم ………. لسنة ………..

إنه في يوم ……………. الموافق …/ …/ …..
انتقلت أنا ……….. الموثق بالمكتب المذكور إلى مركز الشركة الكائن ……. حيث تم التوقيع على هذا العقد من السادة الآتية أسماؤهم :
………………………
………………………
……………………..

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds