الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد قرض بشرط تقديم ضمان

عقد قرض بتقديم ضمان

إنه في يوم ……………….. الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة رقم قومي ……………….. سجل مدني ………………..  طرف أول
2- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة رقم قومي ……………….. سجل مدني ………………..  طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

يتعهد الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ……..فقط ……….. بشرط تقديم الأخير كفالة شخصية “يقبلها الطرف الأول” أو تأمين عيني على العقار المملوك للطرف الثاني الكائن ……..بعد تقديم شهادة تصرفات عارية حديثة تفيد عدم وجود تأمينات عينية عليه “.

البند الثاني

في حالة تقديم التأمين المنصوص عليه في البند السابق، يلتزم الطرف الأول بتسليم مبلغ القرض فورًا للطرف الثاني وإلا كان للأخير استصدار حكم بإلزامه بذلك، أما أن لم يقم بتقديمه خلال شهر من تاريخ هذا العقد فيعتبر التزام الطرف الأول منتهيًا.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض وفوائده بواقع 7% ابتداء من…….. وذلك على قسطين يستحق الثاني بعد ستة أشهر من التاريخ السابق، على أنه في حالة تأخر الوفاء بالقسط الأول يكون القسط الثاني مستحق الوفاء فورًا، ويسقط الأجل إذا ضعفت التأمينات المقدمة من الطرف الثاني ما لم يتقدم الأخير تأمينًا كافيًا.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بمجرد الوفاء له بمبلغ القرض باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن ” في حالة تقديم كفالة عينية ” أو بالتأشير على عقد الكفالة الشخصية بالسداد ” في حالة تقديم كفالة شخصية “

البند الخامس

يجوز للطرف الثامن رد مبلغ القرض للطرف الثاني بعد انقضاء سنة أشهر من تنفيذ عقد القرض متى أعلن الطرف الثاني، الطرف الأول بهذه الرغبة وحينئذ تستحق الفوائد عن سنة واحدة ولو تم الرد قبل تمامها.

البند السادس

يتم الوفاء أو الرد بمحل إقامة الطرف الأول المتخذ موطنًا مختارًا لتنفيذ هذا العقد.

البند السابع

تختص محاكم……………. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

البند الثامن

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds