الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد قرض حسن بدون فوائد

عقد قرض حسن ( بدون فوائد)

إنه في يوم ……………….. الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة رقم قومي ……………….. سجل مدني ………………..  طرف أول
2- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة رقم قومي ……………….. سجل مدني ………………..  طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

يقر الطرف الثاني بأنه اقترض من الطرف الأول مبلغ ……. فقط …….تسلمه كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد .

البند الثاني

منح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية شهر ……. سنة……. يلتزم الطرف الثاني فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الأول ، ويحل الأجل في حالة إعسار الطرف الثاني .

البند الثالث

تم هذا القرض بدون أية فوائد إلا أنه في حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع 7% من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء .

البند الرابع

للطرف الأول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقا للأحكام المقررة قانونًا ، ولا يكون للطرف الثاني الامتناع عن الوفاء للطرف الأول تذرعًا بهذا البند ما لم يخطر رسميا بالحوالة .

البند الخامس

تختص محاكم ……….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .

البند السادس

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظات قانونية

– يمكن الأخذ بالنموذج المتقدم في القرض بالفوائد ، فأن كانت اتفاقية فتذكر نسبتها بحيث لا تتجاوز 7% وان كانت قانونية فيكتفي بالنص على استحقاق ” الفوائد القانونية “
– يمكن أن يرد عقد القرض ضمن عقد آخر مثال ذلك أن تكون حصة احد الشركاء منحت له قرضا من شريك آخر فينطوي عقد الشركة في هذه الحالة عقد قرض ، فإن لم تذكر فيه الفوائد سرت الفوائد القانونية وتختلف حسبما إذا كانت الشركة تجارية فيكون الدين تجارى أو مدينة فيكون مدنيا .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات