الرائيسية الاقسام القوائم البحث

فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

استشارة قانونية

السؤال
فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

الاجابة
اذا كان عقد الايجار قديم و تم تحريره قبل تاريخ 31/1/1996 في هذه الحالة يجوز للمستأجر رفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية و ألزام المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد بدلاً من المفقود، حيث يجوز للمستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل شهادة الشهود او ايصالات ايجار قديمة تُثبت وجود العلاقة الايجارية و استئجار العين قبل التاريخ المذكور سلفاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات

⛔ حمل الان ⛔
تطبيق الموسوعة القانونية | LAW HUB

شاشة صغيرة مع قاعدة بيانات كبيرة
أضغط وحمل الان من متجر جوجل بلاي

واستفد الان من كل المميزات القانونية!
📲 كل القوانين والتشريعات بين يديك
⚖️ ارشيف منشورات الشهر العقاري لـ 25 عام.
⚖️ أكثر من 260 باركود للمحاكم والنيابات.
⚖️ موسوعات وكتب ومراجع قانونية
⚖️ موسوعة لصيغ العقود والانذارات والدعاوى.
⚖️ أداة قوية لكل محامٍ ومستشار قانوني
🚀 لا تفوت الفرصة! حمل التطبيق الآن واستمتع بكل المزايا القانونية في مكان واحد.

This will close in 0 seconds