الرائيسية الاقسام القوائم البحث

فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

استشارة قانونية

السؤال
فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

الاجابة
اذا كان عقد الايجار قديم و تم تحريره قبل تاريخ 31/1/1996 في هذه الحالة يجوز للمستأجر رفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية و ألزام المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد بدلاً من المفقود، حيث يجوز للمستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل شهادة الشهود او ايصالات ايجار قديمة تُثبت وجود العلاقة الايجارية و استئجار العين قبل التاريخ المذكور سلفاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds