فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

استشارة قانونية

السؤال
فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد

الاجابة
اذا كان عقد الايجار قديم و تم تحريره قبل تاريخ 31/1/1996 في هذه الحالة يجوز للمستأجر رفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية و ألزام المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد بدلاً من المفقود، حيث يجوز للمستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل شهادة الشهود او ايصالات ايجار قديمة تُثبت وجود العلاقة الايجارية و استئجار العين قبل التاريخ المذكور سلفاً.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *