فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد
استشارة قانونية
السؤال
فقدان عقد الايجار القديم و قيام المالك برفع دعوى طرد
الاجابة
اذا كان عقد الايجار قديم و تم تحريره قبل تاريخ 31/1/1996 في هذه الحالة يجوز للمستأجر رفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية و ألزام المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد بدلاً من المفقود، حيث يجوز للمستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل شهادة الشهود او ايصالات ايجار قديمة تُثبت وجود العلاقة الايجارية و استئجار العين قبل التاريخ المذكور سلفاً.