قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية
قانون رقم 158 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بتعريف ( الوزير المختص) الوارد فى المادة (1) وبنصى المادتين (۲ ، ۱۸ / الفقرة الأولى) من القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، النصوص الآتية :
مادة (١) :
الوزير المختص : الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (٢) :
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى (صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية) ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ”الصندوق” ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية
أو خارجها .
مادة (۱۸ / فقرة أولى) :
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، ووزير المالية ، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى ، والتخطيط ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية ، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ
( الموافق 24 أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) .
عبد الفتاح السيسى