قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ
( الموافق 24 أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى