قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ

                        ( الموافق 24 أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

أكثر من 220 باركود للمحاكم والنيابات
الان على هاتفك المحمول بشكل دائم

حمل الان تطبيق منصة الموسوعة القانونية | Law Hub على جوجل بلاي.
نظرًا لأن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، فإن تحميله متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين عبر نظام الدعوات.
📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إلضغط هنا  وسجّل بحساب جوجل الذي تستخدمه في جوجل بلاي للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ بعد إتمام التسجيل في الدعوة، اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي.

This will close in 0 seconds