الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية و التحول الرقمي

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس إدارة صندوق مصر بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية و التحول الرقمي
رقم التشريع :7
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون انشاء صندوق مصر – القانون رقم 177 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 7 لسنة 2020
باصدار قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية و التحول الرقمي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات