قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار مجلس إدارة صندوق مصر بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار |
| رقم التشريع : | 5 |
| سنة الإصدار : | 2020 |
| القانون المرتبط : | قانون انشاء صندوق مصر – القانون رقم 177 لسنة 2018 |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020
باصدار قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار
