قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | قرار مجلس إدارة صندوق مصر بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار |
رقم التشريع : | 5 |
سنة الإصدار : | 2020 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء صندوق مصر – القانون رقم 177 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020
باصدار قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار