الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس إدارة صندوق مصر بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار
رقم التشريع :5
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون انشاء صندوق مصر – القانون رقم 177 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس إدارة صندوق مصر رقم 5 لسنة 2020
باصدار قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات