الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع بضاعة بتظهير سند شحنها او ايداعها

عقد بيع بضاعة بتظهير سند شحنها أو إيداعها
القانون البحري والمادة 952 وما بعدها من القانون المدني

إنه في يوم…………… الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ …………… مصري الجنسية مقيم برقم…………… قسم…………… محافظة…………… يحمل بطاقة رقم قومي…………… سجل مدني…………… طرف أول
2 – السيد/ …………… مصري الجنسية مقيم برقم…………… قسم…………… محافظة…………… يحمل بطاقة رقم قومي…………… سجل مدني…………… طرف ثانٍ
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني البضاعة المبينة بسند الشحن رقم …….. بتاريخ …/ …/ …. الصادر من…….. لأمر الطرف الأول، وهى عبارة عن….. “أو الصادر من…….. لحامله، وهى عبارة عن…..”

البند الثاني

يقر الطرف الأول أنه قام بشجن البضاعة المبينة بالبند السابق بحالة سليمة وجيدة وخلو سند الشحن من ملاحظات تتعارض مع ذلك، على السفينة… التابعة لشركة…….. المقرر وصولها إلى ميناء… في …/ …/ …..

البند الثالث

يقر الطرف الأول بالتزامه بتظهير سند الشحن فور التوقيع على هذا العقد ” متى كان السند لأمر الطرف الأول” أو بتسليمه للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد ” متى كان السند لحامله.

البند الرابع

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له تظهير أية صورة من سند الشحن الخاص بالبضاعة المبيعة وأن التظهير للطرف الثاني هو التظهير الأول كما يضمن الأخير التعرضات القانونية التي تصدر من الغير أيا كان سببها وكذلك العيوب التي تشوب المبيع ما لم تكن بسبب الشحن.

البند الخامس

من المتفق عليه أن تبعة هلاك المبيع، تكون على عاتق الطرف الأول إذا كان الهلاك سابقا على تظهير أو تسليم سند الشحن ، وعلى عاتق الطرف الثاني إذا كان بعد ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني توابع المبيع وعلى الأخص بوالص التأمين، ويصبح الطرف الثاني وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين في حالة هلاك البضاعة بعد تظهير أو تسليم سند الشحن.

البند السابع

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…… فقط……. منه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد مبلغ…… فقط…… والباقي عند وصول البضاعة أو ثبوت هلاكها بعد تظهير أو تسليم سندًا لشحن.

البند الثامن

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو أي إجراء أخر في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن على النحو المبين بالبند السابق.

البند التاسع

العنوان الموضح قرين اسم كل طرف، هو الموطن المختار له فيما يتعلق بالإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds