قانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن ايقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان
قانون رقم 9 لسنة 2025
بشأن ايقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
صورة القانون

نص القانون
قانون رقم 9 لسنة 2025
بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان
التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024
حتى تاريخ العمل بالقانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الثانية )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1446ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى