الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع اسهم شركة تحت التاسيس

عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس
القانون رقم 159 لسنة 1981

إنه في يوم…………. الموافق …/ …/ …..
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ …………. مصري الجنسية مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي…………. سجل مدني…………. طرف أول
2 – السيد/ …………. مصري الجنسية مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي…………. سجل مدني…………. طرف ثانٍ
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

مع مراعاة أن يكون الطرف الأول ” البائع” هو البنك أو الشركة المختصة ببيع أسهم، أو الأمناء الذين ناط بهم القانون إجراء هذا التصرف، إما الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب فلا يجوز لها القيام بأعمال البيع، أما الطرف الثاني فهو المشترى الذي يرغب في المساهمة في رأس المال

البند الأول

باع الطرف الأول بصفته مفوضًا من شركة……. المساهمة تحت التأسيس ببيع أسهمها للاكتتاب العام للطرف الثاني عدد……. سهمًا سميًا قيمة كل منها… يراعى أن قيمة السهم لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 31.

البند الثاني

دفع الطرف الثاني بمجلس هذا العقد مبلغ… فقط…. يمثل ربع ثمن الأسهم، على أن يقسط الباقي وقدره…. فقط….. على عشرة أقساط سنوية متساوية يحل كل منها خلال شهر…. من كل سنة، على أن تحل باقي الأقساط إذا لم يتم الوفاء بالقسط المستحق خلال الأجل المتقدم فان لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بها فورا، فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو أي إجراء آخر، وتعين طرح أسهمه للبيع، فإن بيعت بأقل من قيمتها التي تم التعاقد وفقا لها التزم الطرف الثاني بالفرق، ويكون للشركة بعد شهرها، تعديل القيد الخاص بهذه الأسهم في السجل المعد بها لإثبات تداول الأسهم.

البند الثالث

لا يجوز للطرف الثاني المطالبة باستلام الأسهم المبيعة أو التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الأقساط أو في حالة تعجيله بالمؤجل منها.

البند الرابع

للطرف الثاني كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المقررة للمساهمين وفقًا لأحكام القانون، ويقر بقبوله نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها متى استوفت الشروط القانونية.

البند الخامس

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

يسرى هذا النموذج أيضا بالنسبة لبيع أسهم شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds