الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تقرير حق استعمال لطريق خاص

عقد تقرير حق استعمال لطريق خاص

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

يمتلك الطرف الأول العقار الكائن …….. وقد خصص منه الجزء الواقع بالناحية …. لاستعماله كطريق خاص له وحظر على الغير المرور منه .

البند الثاني

تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، وله المرور منه وجميع أفراد أسرته ومن ينتمون إليه .

البند الثالث

لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، وليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها وحجمها ولأي مدة أو إقامة منشآت وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .

البند الرابع

مدة هذه العقد عشر سنوات ” مثلا ” تبدأ من تاريخ إبرامه وتنتهي في …/ …/ …. ويجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .

البند الخامس

يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني ومن ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير والمستندة إلى سبب قانوني واستحقاق العين .

البند السادس

تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ …….. فقط ……. جنيهًا دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .

البند التاسع

يتعهد الطرف الأول على العقد النهائي خلال …….. وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

البند الثامن

من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن بقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .

البند التاسع

يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق وما يتقرر بالنسبة له من تكاليف

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة ويعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .

البند الحادي العاشر

تختص محاكم ……. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .

البند الثاني العاشر

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

يراعى أن حق الاستعمال وحق الارتفاق كلاهما من الحقوق العينية ولكنهما يفترقان من حيث أن الأول بتقرير لمصلحة شخص على عقار أو منقول ، بينما الثاني بتقرير مصلحة عقار على عقار آخر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds