الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تقرير حق سكنى

عقد بتقرير حق سكنى

انه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

يمتلك الطرف الأول العقار رقم …….. تنظيم الكائن بشارع ……. قسم …… محافظة ….. يحده من الناحية البحرية …… والقبلية ……والشرقية …….والغربية ……. بالمكلفة رقم ……..باسم……..

البند الثاني

آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق ……..الميراث الشرعي عن  والده أو عن والدته المرحومة …….أو بالعقد المسجل رقم …….. لسنة توثيق ………. .

البند الثالث

يقرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثاني على العقار سالف البيان مدى حياة الأخير على أن ينتهي هذا الحق حتما بوفاته ولا يمتد لورثته .

البند الرابع

تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره …… فقط …… جنيها دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد نقدا للطرف الأول ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الأول .

البند الخامس

يتعهد الطرف الأول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثاني كما يتعهد بعدم التعرض له في استعماله لحق السكنى ويضمن التعرض الصادر من الغر المستند لسبب قانوني وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب .

البند السادس

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في العين الواردة عليها حق السكنى ، سواء بالبيع أو بالإيجار أو بأي تصرف آخر .

البند السابع

يقر الطرف الثاني أنه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة وقبل التعاقد في شأنها على هذا الأساس ، ولا جوز له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب .

البند الثامن

لا يجوز للطرف الثاني استعمال العن إلا لسكناه ومن يتكفل بهم وليس له تأجيرها من الباطن أو التخلي عنها للغير وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين بكافة ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التي تخصها والرسوم سواء تم سكناها أو لم تم طالما منه الطرف الأول من استعمال حقه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

البند العاشر

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

البند الحادي عشر

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds