الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد هبة بتقرير حق السكنى

عقد هبة بتقرير حق السكنى

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق……

إنه في يوم……. الموافق …/ …/ ….
حضر أمامنا نحن….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي…. سجل مدني…. طرف أول
2 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي…. سجل مدني…. طرف ثانٍ
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

البند الأول

يمتلك الطرف الأول العقار رقم…….. تنظيم الكائن بشارع……. قسم……. محافظة……. يحده من الناحية البحرية…….. والقبلية……. والشرقية……. والغربية…… بالمكلفة رقم…….. باسم……..

البند الثاني

آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق……..الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة……أو بالعقد المسجل رقم….. لسنة……….. توثيق ………..

البند الثالث

قرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثاني مدى حياة الأخير على أن ينتهي هذا الحق بوفاته.

البند الرابع

تم تخصيص الوحدة السكنية رقم……. الواقعة بالطابق…….. بالجهة…… والمكونة من……. حجرة وصالة وحمام ومطبخ.

البند الخامس

تقرر حق السكنى للطرف الثاني على النحو المتقدم تبرعا بطريق الهبة من الطرف الأول وليس للأخير الرجوع فيه بأي حال من الأحوال باعتباره من الهبات اللازمة.

البند السادس

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني لسكناها فور توثيق هذا العقد وتعد بعدم التعرض له، ويضمن التعرض الصادر من الغير والمستند إلى سبب قانوني وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب.

البند السابع

يقتصر استعمال حق السكنى على الطرف الثاني ومن يتكفل بم من ذوى قرباه، وله تأجير العين مفروشة لأية مدة على أن يتخذ الإجراءات التي يتطلبها القانون في هذه الحالة كما يتحمل بأعبائها.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني أثناء سكناه أو أثناء استغلاله العين على النحو المبين بالبند السابق بكل ما يغرض عليها من التكاليف المعتادة وأن يتعهدها بالصيانة وإجراء ما يلزم من ترميمات تأجيرية.

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة وليس له الرجوع بشئ مما ينفقه في هذا الصدد على الطرف الثاني، كما يجوز للأخير القيام بهذه الأعمال على أن يرجع بما أنفقه على الطرف الأول.

البند العاشر

يتعهد الطرف الأول بإتمام إجراءات شهر هذا العقد خلال شهر واحد من تاريخ توثيقه.

البند الحادي عشر

وكل الطرف الثاني بموجب هذا الأستاذ……… في استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد.
وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على الحاضرين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وبذلك فقد تم التصديق.

الطرف الأولالطرف الثانيالموثق

ملحوظة قانونية

يجوز تعليق الهبة على شرط فاسخ، ومتى تحقق فسخت الهبة، ولا يجوز في هذه الحالة للموهوب له التمسك بوجود مانع من الرجوع في الهبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds