الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد هبة بتقرير حق انتفاع

عقد هبة بتقرير حق انتفاع

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق……

إنه في يوم……. الموافق …/ …/ ….
حضر أمامنا نحن….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي…. سجل مدني…. طرف أول
2 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي…. سجل مدني…. طرف ثانٍ
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

البند الأول

يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثاني حق الانتفاع المتعلق بالعقار رقم……. قسم…… محافظة…….. والمكون من……..والبالغ مساحته….. مترا مربعا بالمكلفة رقم…..باسم…….. ويعتبر العقد هبة لازمة بدون مقابل.

البند الثاني

آلت ملكية العقار سالف البيان للطرف الأول بموجب……..الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة….. أو بالعقد المسجل رقم…… توثيق………

البند الثالث

يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار بحالته التي كان عليها عند إبرام هذا العقد خلال شهر واحد من اليوم، وفى حالة التأخير يكون الريع جميعه من حق الطرف الثاني وحده اعتبارًا من الأجل المحدد للتسليم.

البند الرابع

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية للطرف الثاني خلال شهر واحد لإتمام إجراءات العقد النهائي، والأخير رفع دعوى بصحته ونفاذ العقد لإتمام هذه الإجراءات.

البند الخامس

لا يجوز للطرف الأول الرجوع في هبته باعتبارها من الهبات اللازمة، وإلا كان رجوعه غير نافذ في حق الطرف الثاني.

البند السادس

يقر الطرف الأول بأنه يضمن كافة التعرضات القانونية والاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بذلك في وقت مناسب.

البند السابع

للطرف الثاني الانتفاع بالعقار بكافة الطرق التي يرى جدواها بالنسبة له سواء بالاستغلال المباشر أو بالإيجار أو بغير ذلك، كما له البناء بالعار وإجراء كل تعديل يراه سواء كان ماديًا أو معنويًا، ويظل الريع من حقه وحده مادام حقه في الانتفاع قائما.

البند الثامن

يستمر حق الانتفاع مقررًا للطرف الثاني مدى حياته دون تقيد بعدد معين من السنين، ولا ينتهي إلا بوفاته فيعود هذا الحق للطرف الأول.

البند التاسع

لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الانتفاع المقرر له بموجب هذا العقد مدى حياته وإلا كان التصرف باطلاً.

البند العاشر

على الطرف الثاني أن يوفى بكل ما يفرض على العقار من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الإدارة.

البند الحادي عشر

يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة وأن يبذل في المحافظة على العقار عناية الشخص المعتاد، وله الحق في التخلي عنه إذا تبين عدم تناسب هذا الالتزام مع الثمرات العائدة منه.
وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وصادقنا على ذلك.

الطرف الأولالطرف الثاني

الموثق

ملاحظة قانونية

يتضمن النموذج تصرفًا منجزًا في حق الانتفاع مما يحول دون ورثة الطرف الأول بالطعن عليه بأنه يستر وصية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds