الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد ايجار منقول

عقد إيجار منقول

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

قام الطرف الأول بتأجير…….. ” الونش رقم…… ماركة……..” للطرف الثاني للقيام بأعمال رفع المعدات المملوكة له والكائنة….. لتحميلها على مركبات لنقلها إلى موقع آخر.

البند الثاني

يتم تشغل الونش بمعرفة عمال الطرف الأول على أن يتحمل الطرف الثاني مقابل ذلك بواقع…. جنيها عن كل ساعة يتولى الطرف الأول توزيعها عليهم بمعرفته.

البند الثالث

تم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها…. فقط…… عن كل يوم، على إلا يتم التشغيل لأكثر من ست ساعات، فان تطل العمل في اليوم الأخير أقل من هذا المعدل، استحق الطرف الأول أجرة يوم كامل.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بأعمال الصيانة على أن تتم بعد الفترة المقررة للتشغيل، فأن تمت خلالها، كان للرف الثاني استكمال ساعات التشغيل اليومي بعد إجراء أعمال الصيانة.

البند الخامس

ليس للطرف الثاني أن يتدخل في أعمال التشغيل التي يتولاها عمال الطرف الأول، فأن كان له اعتراض، خاطب في شأنه الطرف الأول، وإلا كان مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.

البند السادس

لا يجوز للطرف الثاني نقل الونش إلى غير المكان الذي تم الطرف الأول معاينة ما به من معدات اتفق على رفعها.

البند السابع

في حالة عدم صلاحية الونش لرفع المعدات محل هذا العقد يلتزم الطرف الأول بإحضار غيره في اليوم التالي مباشرة وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك على نفقة الطرف الأول.
ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
في حالة عدم صلاحية الونش لرفع المعدات محل هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر، ويحتس للطرف الأول مبلغ…… عن كل ساعة أو كسور الساعة من التشغيل.

البند الثامن

تختص محاكم……. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

البند التاسع

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

——————————————

كشف ببيان المعدات المتفق على رفعه

” تذكر من حيث النوع والعدد لحصر أعمال التشغيل “

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds