الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد ايجار ارض فضاء

عقد إيجار أرض فضاء

عقد إيجار أرض فضاء

إنه في يوم……………….. الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

استأجر الطرف الثاني من الطرف الأول الأرض الفضاء المملوكة له والكائنة……. والبائع مساحتها….. مترًا مربعًا، ويحدها من الجهة البحرية…….. ومن الجهة القبلية…….والشرقية……. والغربية………..

البند الثاني

الأرض المؤجرة خالية تماما من أية إنشاءات أو مبان، وغير مصرح للطرف الثاني بإقامة شئ من ذلك عليها وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بمصاريف على عاتقه.

البند الثالث

الغرض من الإيجار هو وضع معدات الطرف الثاني وسيارته بالأرض المؤجرة.

البند الرابع

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو وضع معدات أو أدوات الغير بالأرض المؤجرة.

البند الخامس

تم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها….. جنيهًا شهريًا يتعين الوفاء بها حتى اليوم الثالث من كل شهر بموطن الطرف الأول، وفى حالة الإخلال بذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

البند السادس

دفع الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ…… فقط….. جنيها كتأمين واجب الرد عند نهاية المدة المتفق عليها بشرط قيام الطرف الثاني بتنفيذ جميع التزاماته وإلا كان للطرف الأول الحق في حبس هذا التأمين اقتضاء لحقه المترتب على الإخلال ببنود العقد فضلا عن حقه في الرجوع بتكملة التعويض جبرًا لما لحقه من ضرر.

البند السابع

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في …/ …/ …. دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

البند الثامن

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم الأرض المؤجرة اليوم وله الحق في الانتفاع بها وفقا لما تضمنه البند الثالث من العقد.

البند التاسع

يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرضات القانونية الصادرة من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني في الوقت المناسب.

البند العاشر

تختص محاكم…………. بها قد ينشب عن هذا العقد من نزاع، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظات قانونية

– العبرة بحالة الأرض تكون عند التعاقد، فان كانت فضاء في هذا الوقت، اعتبر العقد واردًا على أرض فضاء فيخضع للقانون المدني حتى لو انشأ المستأجر بناء بها بعد ذلك بموافقة المؤجر، ويظل العقد خاضعا للقانون المدني طيلة المدة الواردة به، إما إذا انقضت واستمر المستأجر شاغلا للعين بموافقة المؤجر، وكان البناء هو العنصر الغالب، خضع الإيجار لقانون إيجار الأماكن.
– تتحدد طبيعة العقد بالعنصر الغالب في العين، فان كانت الأرض الفضاء هي العنصر الغالب، كان تؤجر أرض فضاء مسورة وبها حجرة، أن العقد يخضع للقانون المدني ولو استغل المستأجر هذه الحجرة كمسكن له وأسرته، وكان الإيجار بغرض استعمال الأرض الفضاء كجراج للسيارات أو سوق للماشية أو خلاف ذلك، أما إذا كان البناء هو العنصر الغالب وهو ما أنصرف قصد المتعاقدين إليه، كمسكن تحيط به أرض فضاء فأن العقد يخضع لقانون إيجار الأماكن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds