الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد ايجار ارض لزراعة واحدة (زراعة موسم واحد)

عقد ايجار ارض لزراعة واحدة

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي……………….. سجل مدني……………….. طرف أول
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة رقم قومي رقم……………….. سجل مدني……………….. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

أجر الطرف الأول للطرف الثاني أرضًا زراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، كائنة بزمام………… تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ………… والبالغ مساحتها ….س …. ط…. ف يحدها من الناحية البحرية………… والقبلية ………… والشرقية ………… والغربية…………

البند الثاني

يشمل هذا الإيجار الأرض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون امتداده إلى ما قد يوجد بها وقت إبرامه من معدات وماشية.

البند الثالث

أبرم هذا العقد بغرض زراعة الطرف الثاني للأرض زراعة واحدة هي ” زراعة محصول شتوي واحد أو ” محصول نيلي واحد ” مما تستغرق مدة أقصاها ………… ينتهي العقد حتما بانقضائها.

البند الرابع

تم هذا الإيجار مقابل………… ” في حالة الترخيص في زراعة الأرض محصول شتوي واحد يقدر مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية، فأن كأن الترخيص لمحصول نيلي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية “
فإن صدر الترخيص من مستأجر الأرض وجب أن يكون ذلك بموافقة المالك.

البند الخامس

لا يجوز للطرف الثاني زراعة غير ما تم الاتفاق عليه، فإن هلكت الزراعة قبل نضجها، فلا يجوز زراعتها مرة أخرى إلا إذا كان الوقت الباقي من مدة العقد كاف لنضجها وحصادها وإلا تحول لزراعة أخرى يتناسب نضجها مع ما تبقى من هذه المدة.

البند السادس

يقر الطرف الثاني أنه عاين الأرض المؤجرة معاينة تامة فوجدها بحالة جيدة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر بها من عيوب خلية ولو حالت دون انتفاعه بالأرض، سواء تعلق ذلك بمعدن الأرض أو بمراويها ومصارفها.

البند السابع

يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطره الطرف الثاني به في الوقت المناسب.

البند الثامن

تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التي قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنًا مختارًا لهما في هذا الصدد.

البند التاسع

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وسلمت الثالثة للطرف الأول لإيداعها الجمعية التعاونية الزراعية.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

وفقا للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمي 17 لسنة 1963، 52 لسنة 1966 يجب أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة وكل اتفاق على استغلال ارض زراعية ولو كان لزارعة واحدة، ثابتًا بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهم، فأن عقد المزارعة أو اتفاق الزارعة الواحدة غير ثابت بالكتابة اعتبر إيجارًا ممتدًا لوروده على أرض زراعية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds