صيغة عقد عارية سيارة
عقد عارية سيارة
إنه في يوم………….. الموافق …/ …/ …..
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ………….. مصري الجنسية مقيم برقم………….. قسم………….. محافظة………….. يحمل بطاقة رقم قومي ………….. سجل مدني………….. (طرف أول)
2 – السيد/ ………….. مصري الجنسية مقيم برقم………….. قسم………….. محافظة………….. يحمل بطاقة رقم قومي ………….. سجل مدني………….. (طرف ثانٍ)
البند الأول
أعار الطرف الأول للطرف الثاني السيارة ………….. الخاصة أو النقل ” رقم ………….. ماركة ………….. والمملوكة له بغرض ………….. ولا يجوز للأخير إجراء أي تصرف في شأنها .
البند الثاني
يتعهد الطرف الثاني برد السيارة للطرف الأول فور الانتهاء من الأعمال التي أبرمت العارية من أجلها ، على أن يتم الرد بتسليمها للطرف الأول بجراج الكائن
البند الثالث
يقر الطرف الثاني بأن عداد الكيلو مترات الخاص بالسيارة قد وصل إلى رقم ويتعهد استعمال السيارة لأكثر من………….. كيلو متر خلال العارية وإلا التزم بالرد فور الوصول لهذا القدر .
البند الرابع
يلتزم الطرف الثاني بعدم استغلال السيارة لتحقيق كسب له أو بتسليمها للغير ولو بغير عوض وإلا التزم بردها فوراً ولو لم يكن قد بدأ في الأعمال التي أبرمت العارية من اجلها .
البند الخامس
في حالة تنفيذ الطرف الثاني لالتزامه بالرد وفقا للبندين السابقين ، يلتزم بان يدفع للطرف الأول مقابل انتفاع قدره عن كل ساعة اعتبارًا من الوقت الواجب فيه الرد وحتى التنفيذ ، وقد روعى في هذا التقدير ما جرت به المعاملات فيما يتعلق بتقدير أجرة مثل السيارة المعارة .
البند السادس
من المتفق عليه أن العمل الذي أبرمت العارية من أجله يستغرق ….” يوما أو ساعة ” واستنادا إلى ذلك فأن العارية تنتهي حتما بأقرب الأجلين التاليين : إتمام هذا العمل أو بانقضاء المدة سالفة البيان على انه يجوز للطرف الثاني إنهاء العارية وتسليم السيارة قبل ذلك .
البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على السيارة المعارة وان يعهد بقيادتها إلى عامل له دراية بذلك وبصيانته لمختص في هذا الصدد، ملتزما ببذل العناية التي يبذلها عادة في المحافظة على ما له دون ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
البند الثامن
للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما أنفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على السيارة المعارة أثناء سريان العارية، كما يلتزم بأن يرد له قبل المصروفات النافعة مقدرة بما أنفقه عليه أو بما زاد في قيمته بسبب هذه المصروفات
البند التاسع
” اختياري ” للطرف الثاني الحق في حبس السيارة المعارة إذا لم يرد له الطرف الأول المصروفات التي أنفقها عليه أثناء العارية. ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
لا يجوز للطرف الثاني حبس السيارة المعارة بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء، وعليه رده فورا ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد أنفقه من مصروفات عليه أثناء العارية.
البند العاشر
لا ضمان على الطرف الأول في حالتي استحقاق السيارة أو العيوب أو العيوب الخفية، ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع عليه بسبب ذلك .
البند الحادي عشر
للطرف الأول أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للسيارة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، أو إذا أساء الطرف الثاني استعمالها أو قصر في القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليه أو إذا أعسر “أو أفلس أن كان تاجرا ” بعد انعقاد العارية أو إذا علم الطرف الأول أنه كان معسرا وقت انعقادها “.
ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
للطرف الأول في أي وقت الحق في استرداد السيارة المعارة، وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني برده فور طلبه.
البند الثاني عشر
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم السيارة بمجلس هذا العقد تسليما حكميا وانه عاينها من قبل وقام بتجربتها ووجدها بحالة حسنة، ويلتزم عند رده أن يكون بذات الحالة.
واعتبارًا من اليوم يكون الطرف الثاني مسئولا عن السيارة وفقا لأحكام الحراسة على الأشياء
البند الثالث عشر
مصاريف الوقود والصيانة العادية يتحملها الطرف الثاني.
البند الرابع عشر
تمت هذه العارية بدون عوض، ويتعهد الطرف الأول بأن يترك السيارة المعار للطرف الثاني لحين إتمام الغرض أو حتى انقضاء الأجل المحدد لانتهائها أيهما أقرب وفقا لما تضمنه البند السادس.
البند الخامس عشر
تختص محاكم………….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا فى هذا الصدد.
البند السادس عشر
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |