صيغة عقد رسمي بهبة عقار بعوض
عقد رسمي بهبة عقار بعوض
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق……
إنه في يوم……. الموافق …/ …/ ….
حضر أمامنا نحن….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:
1 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي …. سجل مدني…. (طرف أول)
2 – السيد/ ………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر…. سنة يقيم برقم……. شارع….. قسم……. محافظة………بطاقة رقم قومي …. سجل مدني…. (طرف ثانٍ)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
البند الأول
يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثاني العقار المملوك له، الكائن… والمكون من… والبالغ مساحته… والذي يحده من الناحية البحرية…. ومن الناحية القبلية… والشرقية… والغربية…. بالمكلفة رقم…. باسم…….
البند الثاني
آلت ملكية العقار للطرف الأول بطريق ” الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة……………. أو بموجب العقد المسجل رقم…. لسنة….. توثيق…………
البند الثالث
يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار الموهوب للطرف الثاني فور التصديق على هذا العقد وإسباغ صفة الرسمية عليه من الموثق المختص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويتحمل كافة المصاريف اللازمة لذلك.
الباب الرابع
تمت هذه الهبة مقابل قيام الطرف الثاني بالوفاء بديون الطرف الأول المستحقة عليه بموجب المستندات المسلمة للطرف الثاني والبالغ جملتها مبلغ….. فقط…. (يراعى لاعتبار العقد هبة أن تكون هذه الديون اقل من قيمة العقار الموهوب، فان قاربتها أو جاوزتها كان العقد معاوضةويجوز أن يكون العوض مشترط دفعه للغير).
البند الخامس
يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر فور تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه بالبند السابق (يمكن إسقاط هذا البند وحينئذ إذا تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه جاز إجباره على التنفيذ العيني فان كان العوض عمل كان التنفيذ بطريق التعويض).
البند السادس
يقر الطرف الأول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعرضات القانونية التي قد تصدر من الغير على أن يخطره الطرف الثاني بها في الوقت المناسب.
البند السابع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار الموهوب معاينة تامة نافية للجهالة. وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب.
البند الثامن
تختص محاكم… بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد ويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد.
البند التاسع
وكل الطرف الثاني عنه، بموجب هذا الأستاذ… المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التصرف.
وبعد تحرير هذا العقد، تلوناه على الطرفين، وبعد إقراراه منهما وقعا عليه في حضورنا، وصادقتنا على ذلك.