قرار مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة 6 اشهر
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024
بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة 6 اشهر
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024
بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة 6 اشهر