قرار مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة 6 اشهر

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024
بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة 6 اشهر

"نحن نقدر زيارتك لموقعنا"
إذا وجدت محتوانا مفيدًا
نرجو منك مشاركته مع الآخرين
عبر تلك الايقونات."


This will close in 0 seconds


اشترك في قناة التليجرام ليصلك جديد موقعنا
اضغط هنا


اشترك في صفحة الفيسبوك ليصلك جديد موقعنا
أضغط هنا

This will close in 0 seconds