قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة

قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة

المادة الأولى – الاصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية – الاصدار

ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد رقم 42 فى 1984/10/18.

نص المادة قبل الإلغاء : تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الإشراف على الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخاب.

وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

المادة الثالثة – الاصدار

ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد رقم 42 فى 1984/10/18.

نص المادة قبل الإلغاء : تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق، وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

المادة الرابعة – الاصدار

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

المادة الخامسة – الاصدار

ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد رقم 42 فى 1984/10/18.

نص المادة قبل الإلغاء : تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.

المادة السادسة – الاصدار

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية 16 جمادى الأخر سنة 1403هـ ( 31 مارس سنة 1983)

———————

المادة 1

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

———————

المادة 2

يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.

*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

———————

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

———————

المادة 4

يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.

———————

المادة 5

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.

(*) تم تصويبها بلاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28

———————

المادة 6

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.

———————

المادة 7

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

———————

المادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.

* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

* المادة 8 مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 فى 1984/10/18

كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 1995/12/2 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( 8 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من حظر مباشرة محامى الادارات القانونية بالهيئات العامة لاعمال المحاماه بالنسبة الى القضايا الخاصة بهم , وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها .

———————

المادة 9

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

———————

المادة 10

للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:

1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.

2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.

4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.

———————

المادة 11

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.

———————

المادة 12

يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

———————

المادة 13

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

2متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

4ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

6اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

7أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.

8ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

*بند رقم (1 ، 3) معدل بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص البند قبل التعديل :

1متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

3حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.

*مستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

———————

المادة 13 مكرر

لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.

ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021 .

ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة .

*مضافة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019 .

———————

المادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

1رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

2منصب الوزارة.

3الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4الاشتغال بالتجارة.

5شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6المناصب الدينية.

وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.

*بند رقم (1) معدل بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص البند قبل التعديل :

1رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .

(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

———————

المادة 15

لا يجوز لمن ولى الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى.

ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة.

** قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 6 لسنة 13ق دستورية جلسة 1992/6/4

———————

المادة 16

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.

———————

المادة 17

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

———————

المادة 18

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

———————

المادة 19

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

———————

المادة 20

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.

———————

المادة 21

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.

ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.

(*) قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم الدستورية رقم 38 لسنة 17ق دستورية بجلسة 18/5/1996.

———————

المادة 22

يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.

———————

المادة 23

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.

———————

المادة 24

تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .

* المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984

———————

المادة 25

يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.

———————

المادة 26

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة – وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

———————

المادة 27

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.

———————

المادة 28

تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

———————

المادة 29

على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

*الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفي السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

———————

المادة 30

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .

فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .

بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .

———————

المادة 31

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).

(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.

(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.

ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).

(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها.

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة.

(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.

ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).

———————

المادة 32

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

———————

المادة 33

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

———————

المادة 34

يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.

ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

———————

المادة 35

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

———————

المادة 36

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

———————

المادة 37

للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.

ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

———————

المادة 38

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

———————

المادة 39

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

2الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.

3القضاة السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.

———————

المادة 40

يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.

———————

المادة 41

في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

———————

المادة 42

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

———————

المادة 43

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.

———————

المادة 44

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

———————

المادة 45

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

———————

المادة 46

يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتدريس القانون في الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.

*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

———————

المادة 46 مكرر

ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.

(*) مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

———————

المادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

———————

المادة 48

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

———————

المادة 49

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

———————

المادة 50

لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تُجرى المحاكمة في جلسة سرية.

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.

———————

المادة 50 مكرر

يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.

*مضافة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019 .

———————

المادة 51

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيد فيها القانون ذلك.

وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019 .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :

لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .

———————

المادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

———————

المادة 53

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل مركز الإصلاح.

*أستبدلت العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحة قرين كل منها أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو في أي قانون أو قرار آخر بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، وذلك على النحو التالي: مسمى القانون في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بمسمى في شأن تنظيم السجون. عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون. عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بلفظ سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة. عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن. عبارتا مركز إصلاح وتأهيل عمومي أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزي. عبارتا مركز الإصلاح الجغرافي أو مراكز الإصلاح الجغرافية بعبارتي سجن مركزي أو سجون مركزية. لفظا المشرفين أو المشرفات بلفظي السجانين أو السجانات. لفظ نزيل بلفظي سجين أو مسجون، ولفظ نزيلة بلفظي سجينة أو مسجونة، ولفظ نزلاء بلفظي مسجونين أو مسجونون، ولفظ نزيلان بلفظي سجينات أو مسجونات، وذلك في حالة ذكرها تنفيذا لعقوبتي السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطي.

———————

المادة 54

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

———————

المادة 55

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.

* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

———————

المادة 56

للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.

———————

المادة 57

لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

———————

المادة 58

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

———————

المادة 59

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 60

شترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.

ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسري على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

———————

المادة 61

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

———————

المادة 62

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019 .

———————

المادة 63

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

———————

المادة 64

على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.

ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

———————

المادة 65

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

———————

المادة 66

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.

———————

المادة 67

يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

———————

المادة 68

يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.

كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.

* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2005 في القضية رقم 228 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

———————

مادو 69

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

———————

المادة 70

لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

———————

المادة 71

يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى.

الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

———————

المادة 72

مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.

———————

المادة 73

يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.

———————

المادة 74

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.

ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية.

مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.

———————

المادة 75

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.

———————

المادة 76

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

———————

المادة 77

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم.

———————

المادة 78

يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

———————

المادة 79

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

———————

المادة 80

على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

———————

المادة 81

لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

———————

المادة 82

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 2/ 1994 في القضية رقم 22 لسنة 14ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

———————

المادة 83

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

———————

المادة 84

للمحامي أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيساً وأحد قضاتها عضواً ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص بدون رسوم.

*حكمت المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

———————

المادة 85

لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة ( ٨٤ ) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.

ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

*حكمت المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.

ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

المادة 86

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

———————

المادة 87

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

———————

المادة 88

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.

———————

المادة 89

على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.

ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

———————

المادة 90

عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

———————

المادة 91

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

———————

المادة 92

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.

ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

———————

المادة 93

تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

———————

المادة 94

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.

ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.

———————

المادة 95

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.

———————

المادة 96

في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

———————

المادة 97

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها.

وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

———————

المادة 98

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1الإنذار.

2اللوم.

3المنع من مزاولة المهنة.

4محو الاسم نهائيا من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

———————

المادة 99

يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي، التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.

وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.

*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرتان قبل التعديل :

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .

كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .

* مستبدلة بالقانون 227 لسنة 1984

———————

المادة 100

يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.

ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.

———————

المادة 101

لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.

———————

المادة 102

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.

———————

المادة 103

تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105 ، 106 من قانون السلطة القضائية .

———————

المادة 104

إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية. جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

———————

المادة 105

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.

———————

المادة 106

على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

———————

المادة 107

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من ان يشترك فى مجلس تاديب المحامين ، بدرجتيه ، اعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التاديبية ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ماثتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

———————

المادة 108

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

———————

المادة 109

يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

———————

المادة 110

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.

———————

المادة 111

تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

———————

المادة 112

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

———————

المادة 113

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

———————

المادة 114

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

———————

المادة 115

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

———————

المادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من ان يشترك فى مجلس تاديب المحامين ، بدرجتيه ، اعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التاديبية ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ماثتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

———————

المادة 117

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.

———————

المادة 118

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

———————

المادة 119

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

———————

المادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

———————

المادة 121

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

(أ‌) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.

(ب‌) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.

(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

———————

المادة 122

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

———————

المادة 123

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

(أ‌) الجمعية العمومية.

(ب‌) مجلس النقابة.

———————

المادة 124

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

(*) المادة 124 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

———————

المادة 125

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.

———————

المادة 126

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:

1النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم مقابل حضور التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

3تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 127

لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

———————

المادة 128

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .

ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

———————

المادة 129

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.

ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .

———————

المادة 130

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

———————

المادة 131

يشكل مجلس النقابة العامة من:

1نقيب المحامين.

2ثمانية وعشرين عضوا.

ويراعى في انتخابهم الآتي:

أولا- أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

ثانيا- أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

يشكل مجلس النقابة العامة من :

نقيب المحامين.

عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين.

خمسة عشر عضوًا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة ١٢٤ من هذا القانون.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

———————

المادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

———————

المادة 133

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

1أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.

2أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.

3ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

(*) مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

(3) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.

———————

المادة 134

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

———————

المادة 135

يُجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا.

وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131).

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده.

وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

* معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1983، نص المادة قبل التعديل:

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي:

ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثني عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا إلى مجلس النقابة العامة.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز.

وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

———————

المادة 135م

يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة* وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.

وفي الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابا صحيحا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوما.

*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 131 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 ، وسقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة العامة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.

*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :

ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

* أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

(*) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992

———————

المادة 136

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل الإلغاء :

ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.

* مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

———————

المادة 137

يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

(*) الفقرة مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28

———————

المادة 138

نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.

———————

المادة 139

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.

(*) مصوبه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28

———————

المادة 140

تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

———————

المادة 141

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

———————

المادة 142

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.

وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.

———————

المادة 143

يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:

1وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

2قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.

3إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

4وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.

5وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

6إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :

(1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .

(2) اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .

(3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية .

(4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .

(5) اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة

———————

المادة 144

تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.

ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية و يكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .

المادة 145

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.

———————

المادة 146

تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

الجمعية العمومية.

مجلس النقابة الفرعية.

———————

المادة 147

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

———————

المادة 148

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

———————

المادة 149

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

1النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

3انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

———————

المادة 150

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.

———————

المادة 151

تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

———————

المادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:

1نقيب.

2عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة، فضلا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :

١نقيب.

٢عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.

٣عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة وقت الترشيح.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

———————

المادة 153

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى الالمادة (133) .

* مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984

———————

المادة 154

تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.

———————

المادة 155

فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

———————

المادة 156

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

———————

المادة 156م

مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.

كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .

كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه .

* مضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984

———————

المادة 156 مكرر 1

تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.

ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.

مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

———————

المادة 157

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

———————

المادة 158

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

———————

المادة 159

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

———————

المادة 160

تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.

———————

المادة 161

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

———————

المادة 162

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

———————

المادة 163

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

———————

المادة 164

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.

———————

المادة 165

تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

———————

المادة 166

تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:

1رسوم القيد بجداول النقابة.

2الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

3حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

4عائد استثمارات أموال النقابة.

5الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

———————

المادة 167

على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

وتكون الرسوم القيد كالآتي:

جنيه

60 للقيد بالجدول العام:

على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.

80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

60 للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.

———————

المادة 168

يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:

جنيه

6 للمحامي تحت التمرين.

12 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

24 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

60 للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

80 للمحامي أمام محكمة النقض.

———————

المادة 169

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.

———————

المادة 170

يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زاول عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

———————

المادة 171

يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي – فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

———————

المادة 172

لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد*.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1997/12/6 بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة (172) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة – الجريدة الرسمية العدد 51 فى 1997/12/18

———————

المادة 173

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.

———————

المادة 174

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.

وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

———————

المادة 175

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

*أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 176

ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

———————

المادة 177

يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

———————

المادة 178

لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

1إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

2الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

3وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

4تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

5إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.

6اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.

———————

المادة 179

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

———————

المادة 180

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

———————

المادة 181

تتكون موارد الصندوق من:

1حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

2حصيلة طوابع مقابل حضور المحاماة.

3حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.

4عائد استثمار أموال الصندوق.

5الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 182

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع مقابل حضور المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 183

تستحق مقابل حضور على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد مقابل حضور. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت مقابل حضور.

وتكون قيمة طابع مقابل حضور في الحالات المتقدمة على النحو التالي:

جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.

خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 184

تستحق مقابل حضور المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت مقابل حضور بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من مقابل حضور على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

(*) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 185

علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق مقابل حضور المحاماة على الأوراق الآتية:

1التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

2طلبات القيد بجداول المحامين.

3الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع مقابل حضور في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 186

يكون سداد قيمة مقابل حضور المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.

ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد مقابل حضور المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.

* أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 187

على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

1خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2خمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

3مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:

1مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.

2ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.

3خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

* معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل: على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية, ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري. ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

* مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 الجريدة الرسمية العدد 13 تابع فى 2002/3/28

———————

المادة 188

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

* مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

———————

المادة 189

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

(*) كلمة بالمصروفات كما وردت بالجريدة الرسمية وصحتها (بالمصرف).

———————

المادة 190

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.

كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

*أستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008.

———————

المادة 191

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية