قرار رقم 1921 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المـادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (3) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، النص الآتى:
2- مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (2، 4/ فقرة أخيرة) من القانون، بحسب الأحوال خلال خمسة عشر يومًا من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ مخاطبتها ورقيًا أو إليكترونيا، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة .
( المـادة الثانية )
يُضاف بند جديد برقم (15) إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، نصه الآتى:
15- إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضى القوات المسلحة وكذلك بالمسئولية عن الأضرار التى قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك كله وفقًا للنموذج رقم (5) المرافق
لهذه اللائحة .
( المـادة الثالثة)
يُضاف إلى النماذج المرافقة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها النموذج المرافق .
( المـادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1445هـ
(الموافق 9 يونيه سنة 2024م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى