صيغة دعوى اخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة

اعلان دعوى إخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة
(1) بطريقة مقلقة للراحة
(2) بطريقة ضارة بالصحة
(3) بطريقة منافية للآداب
(4) بطريقة ضارة بسلامه المبنى

إنه في يوم………………. الموافق…/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ ……….. المقيم……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………….. المحامى الكائن فى…………….
أنا…………. محضر محكمة…….. الجزئية انتقلت وأعلنت
السيد/ …………. والمقيم في………… قسم……. محافظة………. مخاطبًا مع/ …………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ…./ …/ ….. استأجر المعلن إليه من الطالب (المؤجر) ما هو……….. بغرض الاستعمال في …….. بالعقار رقم…. الكائن في ………….
وحيث إن المعلن إليه (المستأجر) قد قام(باستعمال العين) أو(سمح باستخدامها)  بطريقة (مقلقة للراحة) أو (ضارة بالصحة) أو (منافية للآداب) أو(ضارة بسلامة المبنى)
وقد ثبت ذلك بالحكم القضائي النهائي في الدعوى رقم ……. لسنة …….. الصادر من محكمة……. الأمر الذي يحق معه للطالب استنادًا إلى نص المادة (18) الفقرة( د) من القانون 136 لسنة لسنه1981 إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة………. الكلية الدائرة (……) إيجارات الكائنة في………….. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم……… الموافق…./ …./ ….. ليسمع الحكم بإخلائه من العين المؤجرة لإساءة استعمالها بطريقه……. وقد ثبت ذلك بالحكم القضائي النهائي من محكمه……….. في الدعوى رقم………. لسنة …………  مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم.
السند القانوني المادة (18) الفقرة (د) من القانون رقم 136 لسنة 1981

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.