صيغة عقد ايجار طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

عقد إيجار
طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

إنه في يوم……………. الموافق …/ …/ …..
وبحضور كلا من:…………………………………
أولاً: السيد/ ………………. – المقيم في :…………… ويحـمل بطاقة بطاقة رقم قومي ……… سجل مدني…….. . صادره بتاريخ …/ …/ …..
(طرف أول مؤجر)
ثانيًا: السيد/ ……………. المقيم في …………. ويحمل بطاقة رقم قومي ………… سجل مدني……………. صادره بتاريخ …/ …/ ….. (طرف ثاني مستأجر )
وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما علي التعاقد اتفقا علي الآتي:

بند تمهيدي

حيث يمتلك الطرف الأول الشقة رقم…………… الكائنة…………….
ورغـبة من الطرف الثاني استئجار تلك الشقة فقد حرر هذا العقد. و قد أقـر الـطرف الأول (المؤجر) أن الشقة الجاري تأجيرها مستوفية جميع لوازمها من أبواب و شبابيك وزجاج وكوالين بمفاتـيحها وخلافه وقد أقر الطـرف الثـاني (المستأجر) من معاينته للشقة وقبل إيجارها علي الحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد.

البند الأول

البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد ومكملاً ومتممًا لبنوده.

البند الثاني

مدة الإيجار هي خمس سنوات تبدأ في …/ …/ ….. وتنتهي في …/ …/ ….. ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة إلا بعقد أخر.

البند الثالث

إذا رغب احد المتعاقدين في إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المده المتعاقد عليها و جب أن يعلن الـطرف الآخر بخـطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مـدة التعاقد بشهر وإلا اعتبر العقد مجدد لمدة ستة أشهر لحين التنبيه من أحد الطرفين.

البند الرابع

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ………… جنيه (فقط …………… جنيهًا لا غير) كل شهر – تعهد الطرف الثاني دفعها ليد الطرف الأول أول كل شهر بالإيصال اللازم لذلك.

البند الخامس

إذا تأخر الطرف الثاني (المستأجر) عن دفع الأجرة في الميعاد المحدد لمدة شهر فللطرف الأول (المؤجر) أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد دون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابه وقد قبل المستأجر بهذه الشروط.

البند السادس

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أي مده كانت آو إحداث تغير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا خالف فللمالك الحق في أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والإضرار والمصاريف التي تحدث.

البند السابع

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقًا للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يرعى الإنسان ماله الخاص وإذا خالف ذلك فللمالك أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والإضرار والمصاريف.

البند الثامن

جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المالك نشئ منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك.

البند التاسع

يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب والنوافذ والمفاتيح ودهانات ذلك طوال مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية تكون علي عاتق المالك.

البند العاشر

جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة واستيفاء حقها منها.

البند الحادي عشر

إذا ترك الساكن العين المؤجرة فيلزم بدفع باقي ألمده مع مصاريف ما يكون قد اتلف بها.

البند الثاني عشر

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات إذا حدث للعين تلف أو هلاك يرجع لخطأ المستأجر.

البند الثالث عشر

إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج المستأجر من العين بمجرد التنبيه عليه شفويًا ويحق له فسخ العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة البواب

البند الخامس عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

البند السادس عشر

تختص محاكم …………….. الابتدائية وجزئياتها بالنظر فيما قد يثور بصدد تفسير بنود هذا العقد.

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الأول
(المؤجر)
الطرف الثاني
(المستأجر)
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.