صيغة انذار بسداد القيمة الايجارية
إنذار بسداد القيمة الإيجارية
إنه في يوم………… الموافق …/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ ………… المقيم بالعقار رقم….. بشارع……… تابع قسم…. محافظة……… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……….. المحامى.
أنا …………. محضر محكمة ………….. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة:
السيد/ ………… والمقيم بالعقار رقم …… شارع ……. تابع قسم ….. محافظة …….. مخـاطبـًا مــــع …………….
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ….. استأجر المنذر إليه من المنذر المحل الكائن………… بغرض استغلاله………. بقيمة إيجاريه شهرية قدرها…… تدفع مقدمًا كل أول شهر.
وحيث انه نص فى البند…….. من عقد الإيجار على (… فى حاله إخلال المستأجر بالتزاماته بسداد الأجرة المقررة في الموعد المحدد … يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه ويتم أخلاء المكان المؤجر …
وحيث إن المنذر إليه قد تأخر عن سداد القيمة الإيجارية من….. حتى….. فيكون إجمالي المستحق علية عن مده………. شهر إجمالي مبلغ………
وحيث إنه يهم المنذر تكليف المنذر إليه بسداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إلية والموضح بعقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبرت يده على العين يد غاصبه لأسند لها من القانون.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل أقامه المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله في المدة القانونية ونبهت عليه بسداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. وان القيمة الإيجارية الشهرية للمحل مبلغ……. وقد تأخر المنذر إليه عن السداد اعتبارًا من…… حتى…… عن مدة……. شهر وأن إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة عليه هي مبلغ…… ونبهت عليه بالسداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا اعتبرت يده على العين يد غاصبة لأسند لها من القانون ولا حماية لها.
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى بسائر أنواعها.
ولأجـل