الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة انذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الايجار

إنذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار
في ظل القانون 4 لسنة 1996

إنه في يوم………… الموافق…/ …/ …..
بناءً على طلب السيد/ ……………… المقيم……………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………. المحامى الكائن في………..
أن……….. محضر محكمة………… قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ …………… المقيم في………… قسم………. محافظة……….. مخاطبًا مع/ …………………

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ …. استأجر المنذر إليه من الطالب ما هو………….. بغرض استخدامه في…………. بالعقار رقم………… الكائن في……………… قسم………… محافظة……………… وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………… جنيه تدفع مقدما أول كل شهر.
ولما كانت المادة (…….) من عقد الإيجار سالف الذكر تنص على أن مـدة العقـد هى……… ولا يجدد العقد لمدد أخرى إلا بعقد جديد.
وحيث إن الطالب (المؤجر) لا يرغب في تجديد العقد لمدة أخرى.
الأمر الذي حدا به إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لإعلان المعلن إليه بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بعدم رغبة الطالب في تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى وإلزامه بتسليم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك خلال…………. يوم من تاريخ تسلمه هذا الإنذار وإلا تعتبر يده يد غاصب.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: قانون (4) لسنة 1996

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات

⛔ حمل الان ⛔
تطبيق الموسوعة القانونية | LAW HUB

شاشة صغيرة مع قاعدة بيانات كبيرة
أضغط وحمل الان من متجر جوجل بلاي

واستفد الان من كل المميزات القانونية!
📲 كل القوانين والتشريعات بين يديك
⚖️ ارشيف منشورات الشهر العقاري لـ 25 عام.
⚖️ أكثر من 260 باركود للمحاكم والنيابات.
⚖️ موسوعات وكتب ومراجع قانونية
⚖️ موسوعة لصيغ العقود والانذارات والدعاوى.
⚖️ أداة قوية لكل محامٍ ومستشار قانوني
🚀 لا تفوت الفرصة! حمل التطبيق الآن واستمتع بكل المزايا القانونية في مكان واحد.

This will close in 0 seconds