صيغة انذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

انذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

إنه في يوم ………….. الموافق …./ …/ ……
بناءً على طلب السيد/ ………….. المقيم في ………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……….. المحامي الكائن في …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ………….. المقيم في ………. قسم ……….. محافظة ……..
مخاطبًا مع/ ………………………

وأنذرته بالآتي

بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ …./ …./ ……. عرض المنذر إليه مبلغ ………. جنيه على المنذر وفاء لمديونيته إلا أن الطالب رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمة ………….
بتاريخ …/ …./ ….. تحت رقم ……………
وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه.
وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على أنه:
” إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه “
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة ………… لحسابه على أن يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقًا لنص المادة 491 من قانون المرافعات، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,

السند القانوني: المادة (491) من القانون المرافعات

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.