امر الاداء وشروطه في القانون المصري
أمر الأداء وشروطه في القانون المصري – أمر الأداء آلية قانونية لاستيفاء الحقوق
أمر الأداء هو إجراء قانوني موجز وسريع يهدف إلى إلزام المدين بتنفيذ التزامه تجاه الدائن، وذلك دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة. ويُعدّ أمر الأداء وسيلة فعالة لاستيفاء الحقوق الثابتة والمستحقة، سواء كانت مبالغ نقدية أو أشياء منقولة أو حتى أداء عمل معين.
شروط إصدار أمر الأداء
لكي يتمكن الدائن من الحصول على أمر أداء، يجب توافر شروط معينة، أهمها:
- دين ثابت ومستحق: يجب أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن ثابتًا ومستحق الأداء، أي لا يوجد نزاع حوله أو شرط واقف يمنع استحقاقه.
- ميعاد الاستحقاق: يجب أن يكون ميعاد استحقاق الدين قد حل، أي لا يجوز للدائن المطالبة بدين لم يحل أجله بعد.
- إنذار المدين: يجب على الدائن أن يقوم بإنذار المدين بضرورة الوفاء بالدين، ومنحه مهلة معقولة لتنفيذ التزامه.
- رفض المدين أو عدم الرد: إذا رفض المدين الوفاء بالدين أو لم يرد على إنذار الدائن خلال المهلة المحددة، جاز للدائن التقدم بطلب إلى القاضي لإصدار أمر أداء.
إجراءات إصدار أمر الأداء
- تقديم الطلب: يقدم الدائن طلبًا إلى القاضي المختص على عريضة ، يوضح فيه طبيعة الدين ومستنداته، ويشير إلى إنذاره للمدين ورفضه أو عدم رده.
- دراسة الطلب: يقوم القاضي بدراسة الطلب والمستندات المرفقة، ويتأكد من توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الأداء.
- إصدار الأمر: إذا رأى القاضي أن الطلب مستوف للشروط، يصدر أمرًا للمدين بالوفاء بالدين خلال مدة محددة.
- تبليغ الأمر: يتم تبليغ أمر الأداء إلى المدين، وإعطائه مهلة للطعن عليه.
- رفض إصدار أمر الاداء: إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.
آثار أمر الأداء
- إلزام المدين: يُلزم أمر الأداء المدين بالوفاء بالدين خلال المدة المحددة، وإلا جاز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
- سند تنفيذي: يُعتبر أمر الأداء سندًا تنفيذيًا، يجوز للدائن بموجبه التنفيذ على أموال المدين لاستيفاء حقه.
- قطع التقادم: يُقطع أمر الأداء مدة التقادم، ويبدأ سريانها من جديد من تاريخ صدور الأمر.
الطعن على أمر الأداء
يجوز للمدين الطعن على أمر الأداء خلال مدة محددة، أمام المحكمة المختصة. ويتوقف تنفيذ أمر الأداء لحين الفصل في الطعن.
أهمية أمر الأداء
- توفير الوقت والجهد: يُعدّ أمر الأداء وسيلة سريعة وموجزة لاستيفاء الحقوق، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة.
- تخفيف العبء على المحاكم: يُساهم أمر الأداء في تخفيف العبء على المحاكم، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمامها.
- تحقيق العدالة الناجزة: يُساعد أمر الأداء في تحقيق العدالة الناجزة، وتمكين الدائن من استيفاء حقه في أسرع وقت ممكن.
- أمر الأداء هو البديل أمام المحاكم المدنية لجنح إيصالات الأمانه سواءا المباشرة أو العادية، ويتم اللجوء اليها في الحالات التالية :-
1- إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بمرور ثلاث سنوات متصلة دون إجراء جديد.
2- سقوط العقوبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم دون القبض على المتهم.
خاتمة
أمر الأداء هو آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق، تتميز بالسرعة والإيجاز. ويُعدّ اللجوء إلى أمر الأداء خيارًا مناسبًا للدائنين الذين يمتلكون حقوقًا ثابتة ومستحقة، ويرغبون في استيفائها بأسرع وقت ممكن.
تنبيه: هذه المقالة تتناول أمر الأداء بشكل عام، ولا تغني عن الرجوع إلى النصوص القانونية ذاتها ودراستها بعناية. كما أن القانون يتطور باستمرار، لذلك يجب التأكد من أن المعلومات القانونية المستخدمة حديثة ومناسبة للوضع القانوني الحالي.